فهرس الكتاب

الصفحة 2977 من 3861

ويقيده: إن خاف عليه [1] ، ولا يشتم أبوَيه الكافرَين [2] ، ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه [3] .

وحرم أن تُسترضع أمة لغير ولدها، إلا بعد رِيِّه [4] ، ولا تصح إجارتها -بلا إذن زوجٍ- زمن حقه [5] ، ولا جبر على مخارجةٍ -وهي: جعل سيدٍ على رقيق، كل يوم أو شهر، شيئًا معلومًا له- وتجوز باتفاقهما: إن كانت قدر كسبه فأقلَّ بعد نفقته [6] .

ولا يتسرَّى عبد مطلقًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وتجوز) ؛ أيْ: المخارجة على شيء معيَّن إن كان ذلك الشيء قدر كسبه فأقل، فلا بد من نوع تكلف، تدبر!.

* قوله: ( [مطلقًا] ) [7] ؛ أيْ: سواء قلنا:. . . . . .

(1) وعن الإِمام أحمد: (لا يقيد، ويباع أحب إليَّ) .

الفروع (5/ 459 - 460) ، والإنصاف (9/ 412) ، وانظر: المحرر (2/ 121) ، وكشاف القناع (8/ 2843) .

(2) الفروع (5/ 460) ، والإنصاف (9/ 412) ، وكشاف القناع (8/ 2844) .

(3) المحرر (2/ 121) وكشاف القناع (8/ 2844 - 2845) ، وانظر: المقنع (5/ 384) مع الممتع.

(4) المحرر (2/ 121) ، والمقنع (5/ 384) مع الممتع، والفروع (5/ 458) ، وكشاف القناع (8/ 2842 - 2843) .

(5) الفروع (5/ 458 - 459) ، والمبدع (8/ 225) .

(6) المبدع (8/ 226) ، وكشاف القناع (8/ 2843) ، وانظر: المحرر (2/ 121) ، والفروع (5/ 459) .

(7) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت