ويقيده: إن خاف عليه [1] ، ولا يشتم أبوَيه الكافرَين [2] ، ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه [3] .
وحرم أن تُسترضع أمة لغير ولدها، إلا بعد رِيِّه [4] ، ولا تصح إجارتها -بلا إذن زوجٍ- زمن حقه [5] ، ولا جبر على مخارجةٍ -وهي: جعل سيدٍ على رقيق، كل يوم أو شهر، شيئًا معلومًا له- وتجوز باتفاقهما: إن كانت قدر كسبه فأقلَّ بعد نفقته [6] .
ولا يتسرَّى عبد مطلقًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتجوز) ؛ أيْ: المخارجة على شيء معيَّن إن كان ذلك الشيء قدر كسبه فأقل، فلا بد من نوع تكلف، تدبر!.
* قوله: ( [مطلقًا] ) [7] ؛ أيْ: سواء قلنا:. . . . . .
(1) وعن الإِمام أحمد: (لا يقيد، ويباع أحب إليَّ) .
الفروع (5/ 459 - 460) ، والإنصاف (9/ 412) ، وانظر: المحرر (2/ 121) ، وكشاف القناع (8/ 2843) .
(2) الفروع (5/ 460) ، والإنصاف (9/ 412) ، وكشاف القناع (8/ 2844) .
(3) المحرر (2/ 121) وكشاف القناع (8/ 2844 - 2845) ، وانظر: المقنع (5/ 384) مع الممتع.
(4) المحرر (2/ 121) ، والمقنع (5/ 384) مع الممتع، والفروع (5/ 458) ، وكشاف القناع (8/ 2842 - 2843) .
(5) الفروع (5/ 458 - 459) ، والمبدع (8/ 225) .
(6) المبدع (8/ 226) ، وكشاف القناع (8/ 2843) ، وانظر: المحرر (2/ 121) ، والفروع (5/ 459) .
(7) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"أ".