وتصحُّ -على مرجوحٍ- بإذن سيد [1] ، المنقِّح:"وهو الأظهر، ونص عليه في رواية الجماعة، واختاره كثير من المحققين"، انتهى [2] .
فلا يملك سيد رجوعًا بعد تسرٍّ [3] ، ولمبعَّض وطء أمة -ملكها بجزئه الحرِّ- بلا إذن [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إنه يملك بالتمليك [5] أو لا [6] .
* قوله: (ونص علبه في رواية الجماعة) ، حيث أطلق الجماعة فالمراد بهم: عبد اللَّه ابن الإِمام، وأخوه صالح، وحنبل ابن عم الإِمام، وأبو بكر المروذي [7] ، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب، والميموني [8] -رضي اللَّه عنهم أجمعين [9] -.
(1) التنقيح المشبع ص (349) ، وكشاف القناع (8/ 2845) .
(2) التنقيح المشبع ص (349) ، وفي الإنصاف (9/ 413) ، وكشاف القناع (8/ 2845) : ذكرٌ للمحققين الذين اختاروه، منهم: الخرقي، وأبو بكر بن أبي موسى، وأبو إسحاق بن شاقلا، وابن قدامة، والزركشي.
(3) المبدع (8/ 228) ، وكشاف القناع (8/ 2841) .
(4) ولا يتزوج إلا بإذنه. المبدع (8/ 228) ، وكشاف القناع (8/ 2841) .
(5) في"ج"و"د":"بالتملك".
(6) معونة أولي النهى (8/ 98) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 260) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 208.
(7) في"د":"المروزي".
(8) في"ب"و"ج"و"د":"الميموني".
(9) حنبل: هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، أبو علي، المتوفى سنة 273 هـ، من حفاظ الحديث، كان ثقة، له كتاب:"التاريخ"،"الفتن"،"محنة الإِمام أحمد ابن حنبل"، وهو ابن عم الإِمام أحمد وتلميذه، خرج إلى واسط فتوفي بها.
تذكرة الحفاظ (2/ 160) ، وشذرات الذهب في (2/ 163) . =