ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي: حُرة، وكأنه استغنى عن هذا القيد بقوله الآتي: (ولا حضانة لمن فيه رق) . . . إلخ وكذا كونه عدلًا مسلمًا.
وبخطه: قوله: (ومستحقها رجل عصبة. . . إلخ) هذه العبارة مشكلة طردًا وعكسًا؛ لأنه يدخل بقوله: (أو مدلية بوارث) أم الأخ للأب، ويخرج الأخ للأم، ويبقى النظر في المعتق: هل له حق في الحضانة؟، ظاهر عموم كلامهم دخوله، وظاهر سكوتهم عن مرتبته أنه لا حق له [1] ، هذا ويمكن أن يجاب عن الأول -باعتبار شقه الثاني- بأنه إما أن يراد بالعصبة ما يشمل أصحاب الفروض أو بذي الرحم [ما يشمله، وهذا سلكه شيخنا في شرحه تبعًا للمصنف -فيما يأتي- حيث عدَّه في ذوي[2] الرحم] [3] ، وعن الشق الأول؛ أيْ: دخول أم الأخ للأب بأن: (مدلية) ليس بصفة لـ: (امرأة) بل لمحذوف [4] تقديره: (قريبة) -كما قدره شيخنا في شرحه [5] -؛ أيْ: أو قريبة مدلية بوارث، وأم الأخ للأب وإن أدلت بوارث، لكنها ليس [6] قريبة من هذه الجهة [7] ، وإن أمكن كونها قريبة كبنت [عم] [8] أبي ذلك الأخ أو بنت عمته.
(1) أشار لهذا البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 208 ونسبه لابن نصر اللَّه.
(2) في"أ"و"ب":"ذي"، وهو ساقط من:"د".
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(4) في"د":"المحذوف".
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 263) .
(6) الصواب:"ليست".
(7) في"ب"و"ج"و"د":"الجملة".
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".