إلى ثقة يختارها، أو محرمة، وكذا أمٌّ تزوجت وليس لولدها غيرُها [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذا بلغت الأنثى سبعًا مطلقًا [2] ، انتهى.
وقد يقال: إن إبقاءها مع غير المحرم حينئذ ليس بسبب [3] الحضانة، بل لأجل الحفظ والصون، كما يدل على ذلك قول المصنف فيما يأتي: (وتكون [4] بنت سبع عند أب إلى زفاف) ، فتدبر!.
* قوله: (إلى ثقة يختارها) [5] ؛ أيْ: إلى امرأة ثقة تختارها العصبة [6] ، فتدبر! [7] .
* قوله: (وكذا أم تزوجت) بأجنبي من محضون -كما يأتي-؛ [أيْ] [8] : فإنها تسلم ولدها إلى ثقة تختارها أو إلى محرمها [9] .
(1) الفروع (5/ 466) ، والمبدع (8/ 133) ، وكشاف القناع موقعة هناك ثم بعده قال: فهي إذن. . . (8/ 2849 - 2850) ، وانظر: المحرر (2/ 119) .
(2) المحرر (2/ 119) ، والمقنع (5/ 386) مع الممتع، والفروع (5/ 466) ، وكشاف القناع (8/ 2849) .
(3) في"أ":"لسبب".
(4) في"د":"ويكون".
(5) في"د":"يختاره".
(6) معونة أولي النهى (8/ 110) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 264) ، وظاهر المتن أنه هو الذي يختار الثقة حيث قال: (يختارها) ، كما أنه الموجود في الفروع (5/ 466) ، والمبدع في شرح المقنع (8/ 233) .
(7) في"ب"و"ج"و"د":"تدبر".
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(9) شرح منتهى الإرادات (3/ 264) .