فهرس الكتاب

الصفحة 2987 من 3861

إلى ثقة يختارها، أو محرمة، وكذا أمٌّ تزوجت وليس لولدها غيرُها [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إذا بلغت الأنثى سبعًا مطلقًا [2] ، انتهى.

وقد يقال: إن إبقاءها مع غير المحرم حينئذ ليس بسبب [3] الحضانة، بل لأجل الحفظ والصون، كما يدل على ذلك قول المصنف فيما يأتي: (وتكون [4] بنت سبع عند أب إلى زفاف) ، فتدبر!.

* قوله: (إلى ثقة يختارها) [5] ؛ أيْ: إلى امرأة ثقة تختارها العصبة [6] ، فتدبر! [7] .

* قوله: (وكذا أم تزوجت) بأجنبي من محضون -كما يأتي-؛ [أيْ] [8] : فإنها تسلم ولدها إلى ثقة تختارها أو إلى محرمها [9] .

(1) الفروع (5/ 466) ، والمبدع (8/ 133) ، وكشاف القناع موقعة هناك ثم بعده قال: فهي إذن. . . (8/ 2849 - 2850) ، وانظر: المحرر (2/ 119) .

(2) المحرر (2/ 119) ، والمقنع (5/ 386) مع الممتع، والفروع (5/ 466) ، وكشاف القناع (8/ 2849) .

(3) في"أ":"لسبب".

(4) في"د":"ويكون".

(5) في"د":"يختاره".

(6) معونة أولي النهى (8/ 110) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 264) ، وظاهر المتن أنه هو الذي يختار الثقة حيث قال: (يختارها) ، كما أنه الموجود في الفروع (5/ 466) ، والمبدع في شرح المقنع (8/ 233) .

(7) في"ب"و"ج"و"د":"تدبر".

(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(9) شرح منتهى الإرادات (3/ 264) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت