فهرس الكتاب

الصفحة 2986 من 3861

ثم خالة أب ثم عمته [1] . ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أبٍ وعمته -على التفصيل المتقدم [2] - ثم لباقي العصبة: الأقرب فالأقرب [3] .

وشرط كونه محرمًا [4] -ولو برضاع ونحوه- لأنثى بلغت سبعًا، ويسلمها غير محرم -تعذر غيره-. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: ( [ثم خالة أب] [5] ثم عمته) ؛ (أيْ: عمة الأب، ولا حضانة لعمات بالأم مع عمات الأب؛ لأنهن يدلِين بأبي الأم وهو من ذوي الأرحام، وعمات [الأب] [6] يدلِين بالأب وهو أقوى العصبات) ، شرح [7] .

* قوله: (ويسلمها غير محرم. . . إلخ) رأيت ببعض الهوامش ما نصه: (هذه المسألة مفرعة على ما اختاره في الهدي [8] ، والمذهب أنه لا حضانة لغير المحرم

(1) كذلك: فتقدم عمة أم، ثم عمة أب، وعنه: تقدم خالة أب على خالة أم، وعنه: تقدم عمة أب على عمة أم، وعنه: تقدم العمة على الخالة.

الفروع (5/ 466) ، وانظر: المحرر (2/ 119) ، وكشاف القناع (8/ 2849) .

(2) كشاف القناع (8/ 2849) ، وانظر: المحرر (2/ 119) .

(3) كشاف القناع (8/ 2849) .

(4) لأنثى بلغت سبعًا.

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ"، وقوله:"خالة"ساقط من:"ب"-أيضًا-.

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 264) ، كما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 109 - 110) .

(8) ونقله عن الهدي: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 466) ، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع شرح المقنع (8/ 233) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت