3 -الثالثة: أن يلقيه بزُبْيَة أسدٍ ونحوها، أو مكتوفًا بغضًا [1] بحضرة ذلك، أو في مضيق بحضرة حيَّة، أو يُنهِشه كلبًا أو حية، أو يلسعه عقربًا من القواتل غالبًا، فيُقتَل به [2] .
4 -الرابعة: أن يلقيه في ماء يغرقه، أو نارٍ -ولا يمكنه التخلص- فيموت [3] ، وإن أمكنه فيهما: فهدر [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (الثالثة: أن [5] يلقيه بزبية أسد) [6] هي حفرة بمكان عالٍ يصاد منها الأسد [7] .
* قوله: (وفي مضيق. . . إلخ) ظاهره: ولو غير مكتوف [8] .
* قوله: (فهدر) ؛. . . . . .
(1) في الفروع (5/ 472) ، والإنصاف (9/ 437) وفيهما: (أو مكتوفًا بفضاء. . .) بدل قول المصنف: (أو مكتوفًا بغضًا. . .) وما في الفروع والإنصاف قد يكون هو الأصوب، وهو الموافق لما في معونة أولي النهى للفتوحي -رحمه اللَّه- (8/ 126) .
(2) الفروع (5/ 472) ، وكشاف القناع (8/ 2860) ، وانظر: المقنع (5/ 395) مع الممتع.
(3) المحرر (2/ 122) ، والمقنع (5/ 395) مع الممتع، والفروع (5/ 471) ، وكشاف القناع (8/ 2860) .
(4) وفي الفروع وجه: (أنه يضمنه بالدية، وأنه أحد وجهَين) ، وصوبه المرداوي في تصحيح الفروع.
راجع: الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 471) ، والممتع في شرح المقنع (5/ 395) ، وكشاف القناع (8/ 2861) .
(5) في"ب":"الثاني".
(6) في"ب":"أشد".
(7) للصيد عامة من الأسد وغيره، ويغطى رأسها بما يسترها. النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 295) .
(8) قاله الشيخ عثمان بن أحمد النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 524.