فهرس الكتاب

الصفحة 3005 من 3861

5 -الخامسة: أن يخنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه وأنفه، أو يعصر خصيتَيه زمنًا يموت في مثله -غالبًا- فيموت [1] .

6 -السادسة: أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب -فيموت جوعًا وعطشًا- لزمن يموت فيه من ذلك غالبًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لأنه مهلك [2] لنفسه [3] [4] ، وقال الظهيري [5] في شرح الوجيز: (لكن يضمن الفاعل به ما آلمته النار حال إلقائه فيها، وقبل [6] إمكان التخلص) ، انتهى [7] -وهو حسن-.

* قوله: (ويمنعه الطعام والشراب) الواو بمعنى أو -كما هو صريح الإقناع [8] -، وحينئذ فيحمل قوله: (جوعًا [9] وعطشًا) على مثل ذلك.

* قوله: (لزمن يموت فيه غالبًا) قال ابن عقيل: (ومثله لو حبسه عن الدفء

(1) المحرر (2/ 122) ، والمقنع (5/ 395) مع الممتع، والفروع (5/ 472) ، وكشاف القناع (8/ 2861) .

(2) في"ج":"ملك".

(3) في"ج":"نفسه".

(4) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 126) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 269) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 209.

(5) الظهيري هو: محمد بن محمود بن حمزة، الملقب بظهيري، ولد قبل 761 هـ، من آثاره:"ديوان الإنشاء". راجع: هدية العارفين للبغدادي (2/ 161) .

(6) في"ب":"وقيل".

(7) وممن نقله عن الظهيري في كتابه المذكور: البهوتي -رحمه اللَّه- في حاشية منتهى الإرادات لوحة 209، ولعل المؤلف نقل عنه.

(8) الإقناع (8/ 2861) مع كشاف القناع، كما ذكره الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 524.

(9) في"أ":"أو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت