5 -الخامسة: أن يخنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه وأنفه، أو يعصر خصيتَيه زمنًا يموت في مثله -غالبًا- فيموت [1] .
6 -السادسة: أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب -فيموت جوعًا وعطشًا- لزمن يموت فيه من ذلك غالبًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنه مهلك [2] لنفسه [3] [4] ، وقال الظهيري [5] في شرح الوجيز: (لكن يضمن الفاعل به ما آلمته النار حال إلقائه فيها، وقبل [6] إمكان التخلص) ، انتهى [7] -وهو حسن-.
* قوله: (ويمنعه الطعام والشراب) الواو بمعنى أو -كما هو صريح الإقناع [8] -، وحينئذ فيحمل قوله: (جوعًا [9] وعطشًا) على مثل ذلك.
* قوله: (لزمن يموت فيه غالبًا) قال ابن عقيل: (ومثله لو حبسه عن الدفء
(1) المحرر (2/ 122) ، والمقنع (5/ 395) مع الممتع، والفروع (5/ 472) ، وكشاف القناع (8/ 2861) .
(2) في"ج":"ملك".
(3) في"ج":"نفسه".
(4) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 126) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 269) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 209.
(5) الظهيري هو: محمد بن محمود بن حمزة، الملقب بظهيري، ولد قبل 761 هـ، من آثاره:"ديوان الإنشاء". راجع: هدية العارفين للبغدادي (2/ 161) .
(6) في"ب":"وقيل".
(7) وممن نقله عن الظهيري في كتابه المذكور: البهوتي -رحمه اللَّه- في حاشية منتهى الإرادات لوحة 209، ولعل المؤلف نقل عنه.
(8) الإقناع (8/ 2861) مع كشاف القناع، كما ذكره الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 524.
(9) في"أ":"أو".