فهرس الكتاب

الصفحة 3007 من 3861

أو سحر عدم علمه أنه قاتل، أو جهل مرضٍ: لم يقبل [1] .

9 -التاسعة: أن يشهد رجلان على شخص بقتلٍ [2] عمد، أو بردة حيث امتنعت توبته، أو أربعة بزنى محصنٍ، فيقتل، ثم ترجع البينة وتقول [3] :"عمدنا قتله"، أو يقول الححم أو الولي:"علمت كذبهما، وعمدت قتله": فيقاد بذلك كله وشبهه، بشرطه [4] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حمل المتن على كل منهما وإعطاء كل حكمه.

* قوله: (حيث امتنعت توبته) (كأن شهدا أنه سب اللَّه أو رسولًا من رسله) ، شرح [5] .

*[قوله: (فيقاد بذلك) ؛ أيْ: يقع القود بذلك.

* قوله: (وشبهه) [كما لو شهدا] [6] بأنه حربي] [7] .

* قوله: (بشرطه) ؛ أيْ:. . . . . .

(1) وقيل: يقبل إذا كان مثله يجهله. وقيل: يقبل مطلقًا. فيكون شبه عمد.

الفروع (5/ 473) ، وانظر: المحرر (2/ 122) ، والإنصاف (9/ 441) ، وكشاف القناع (8/ 2862) .

(2) في"م":"بقمتل".

(3) في"م":"يقول".

(4) المحرر (2/ 122) ، والمقنع (5/ 399) مع الممتع، والفروع (5/ 473 - 474) ، وكشاف القناع (8/ 2863) . وفي الفروع: (وقيل: في قتل حاكم وجهان، كمزكٍ؛ فإن المزكي لا يقتل عند القاضي؛ لأنه غير ملجئ) .

(5) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 128) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 270) ، وانظر: الإنصاف (9/ 442) ، وكشاف القناع (8/ 2863) .

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ"و"د".

(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت