ولا قود على بينة ولا حاكم، مع مباشرة ولي [1] ، وبختص به مباشرٌ عالم، فولي، فبينة وحكم [2] . ومتى لزمت حكمًا وبينةً دية: فعلى [عددهم] [3] [4] .
ولو قال واحد من ثلاثة فأكثر:"عمدنا"، وآخر:"أخطأنا": فلا قود، وعلى من قال:"عمدنا"حصته من الدية المغلظة، والآخر من المخففة [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بشرط القود الآتي في بابه [6] .
* قوله: (مع مباشرة ولي) ؛ (يعني: حيث كان عالمًا بكذب الشهود أو فساد الحكم وعمد قتله) ، حاشية [7] .
* قوله: (فبينة وحاكم) مقتضاه الاشتراك بدليل ما بعده، فتدبر!.
* قوله: (وعلى من قال: عمدنا، حصته [8] من الدية المغلظة والآخر من المخففة) وسكت عمن سكت، والظاهر أنه لا شيء عليه؛ لأنه باق على شهادته أنه
(1) وفي الترغيب وجه: (أن البينة والولي هنا كمباشر مع ممسك، فالبينة كالممسك هنا، والولي كالمباشر هناك) .
راجع: الفروع (5/ 473) ، والإنصاف (9/ 443) ، وكشاف القناع (8/ 2863) .
(2) وقيل: يختص القود بالحاكم إذا اشترك هو والبينة؛ لأن سببه أخص من البينة.
الفروع (5/ 474) ، والإنصاف (9/ 443) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2863) .
(3) ما بين المعكوفتَين مطموس في:"م".
(4) وقيل: نصفَين الفروع (5/ 474) ، والإنصاف (9/ 443) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2863) .
(5) الفروع (5/ 474) ، والمبدع (8/ 249) ، وكشاف القناع (8/ 2863 - 2864) .
(6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 210.
(7) المصدر السابق، كما ذكره البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 270) -بتصرف-.
(8) في"ب":"حصة".