وإلا -ولا تواطؤ-: فلا [1] ولا يجب -مع عفو- أكثر من ديةٍ [2] ، وإن جرح واحد جرحًا، وآخر مئة: فسواءٌ [3] .
وإن قطع واحد من كوع، وآخر [4] من مرفقٍ -فإن كان برأ الأول-: فالقاتل الثاني [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يضر الفصل بينهما بقوله: للقتل؛ لأن الظرف والجار والمجرور يتوسع [فيهما ما لا يتوسع] [6] في غيرهما.
* قوله: (مع عفو) ؛ أيْ: إلى مال.
* قوله: (فسواء) ؛ (أيْ: بالشرط السابق؛ وهو صلاحية فعل كل منهما للقتل لو انفرد) ، شرح [7] .
* قوله: (فالقاتل الثاني) (ويطالب القاطع [8] الأول، فللولي قطع يده أو أخذ
(1) وعنه: التواطؤ وجهان؛ أحدهما: عليهما القود، وهو الصحيح، والثاني: لا قود عليهما كغير التواطؤ. راجع: الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 475) ، والمبدع (8/ 253) ، وكشاف القناع (8/ 2867) .
(2) والرواية الثانية: عليهم ديات. المحرر (2/ 123) ، والفروع (5/ 475) ، والمبدع (8/ 253) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2867 - 2868) .
(3) المحرر (2/ 123) ، والمقنع (5/ 408) مع الممتع، والفروع (5/ 475) ، وكشاف القناع (8/ 2867) .
(4) في"م":"ثم آخر".
(5) الإنصاف (9/ 449) ، وكشاف القناع (8/ 2868) .
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(7) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 142) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 273) -بتصرف-.
(8) في"ب":"القطع".