فهرس الكتاب

الصفحة 3017 من 3861

وإلا: فهما [1] .

وإن فعل واحد ما لا تبقى معه حياةٌ -كقطع حشوته، أو مريئه أو ودجَيه- ثم ذبحه آخر: فالقاتل الأول، ويعزر الثاني، كما لو جنى على ميت [2] ، ولا يصح تصرُّف فيه: لو كان قنًّا [3] .

وإن رماه الأول من شاهق، فتلقاه الثاني بمحدد فقدَّه، أو شق الأول بطنه أو قطع طرفه، ثم ذبحه الثاني: فهو القاتل. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ديتها)، شرح [4] .

* قوله: (أو ودَجيه) وهما عرقان في جانبَي العنق [5] .

* قوله: (ولا يصح تصرف فيه) ؛ أيْ: فيمن قطعت حشوته أو مريئه [6] أو ودجاه؛ لأنه صار لا بقاء له، وليس له حياة مستقرة [7] .

(1) وقيل: القاتل الثاني فيُقاد الأول. الفروع (5/ 475) ، والمبدع (8/ 254 - 255) .

وانظر: المحرر (2/ 123) ، وكشاف القناع (8/ 2868) .

(2) الفروع (5/ 475) ، والمبدع (8/ 255) ، وكشاف القناع (8/ 2868 - 2869) ، وانظر: المحرر (2/ 123) .

(3) الفروع (5/ 475) ، والإنصاف (9/ 451) .

(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 273) .

(5) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 143) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 274) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 210، وكشاف القناع (8/ 2869) ، والمطلع على أبواب المقنع ص (359) .

(6) في"أ":"مزيه"، وفي"د":"مرية".

(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 274) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت