وعلى الأول موجب جراحته [1] ، ومن رمي في لُجَّة، فتلقاه حوت فابتلعه: فالقود على راميه [2] ، ومع قلة الماء، إن علم بالحوت: فكذلك، وإلا [3] ، أو ألقاه مكتوفًا بفضاءٍ غير مُسبع، فمرَّ به دابةٌ فقتلته: فالدية [4] ، ومن كره مكلفًا على قتل معيَّن، أو على أن يكره عليه، ففعل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وعلى الأول موجب جراحته) ؛ أيْ: [مقتضاها، و] [5] مقتضاه: أنه لا شيء على الأول [فيما إذا رماه] [6] في مسألة ما إذا رماه من شاهق، فتلقاه الثاني بمحدد فقدَّه [7] سوى التعزيز.
* قوله: (فقتلته فالدية) يؤخذ من قول الشارح [8] : (ولا قود؛ لأن الذي فعله لا يقتل غالبًا) ، أنه شبه عمد، وحينئذ فيلزم فيه الدية على العاقلة والكفارة في مال الجاني، وكأنه سكت عن الكفارة لعلها مما سبق حيث كان من قبيل شبه العمد، فتدبر!.
(1) المحرر (2/ 123) ، والمقنع (5/ 409) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2869) ، وانظر: الفروع (5/ 477) .
(2) وقيل: إن التقمه بعد حصوله فيه قبل غرقه، وقيل: لا يجب إلا دية شبه العمد. الفروع (5/ 477) ، والمبدع (8/ 256) ، وانظر: المحرر (2/ 123) ، وكشاف القناع (8/ 2869) .
(3) أيْ: وإن لم يعلم بالحوت.
(4) الفروع (5/ 477) ، وكشاف القناع (8/ 2869 و 2871 - 1872) .
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د"، والمثبت من:"أ".
(7) في"د":"فقدَّ".
(8) في معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 144) ، وذكره -بتصرف- البهوتي شرح منتهى الإرادات (3/ 274) .