فعلى كل القود [1] ، و:"اقتل نفسك، وإلا قتلتك": إكراه [2] .
ومن أمر بالقتل مكلفًا يجهل تحريمه أو صغيرًا أو مجنونًا، أو أمر به سلطانٌ، ظلمًا -من جهل ظلمه فيه-: لزم الآمر [3] ، وإن علم المكلف تحريمه: لزمه [4] ، وأُدِّب آمره [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فعلى كل القود) وسوَّوا هنا بين المباشر والمتسبب لقوة المسبب.
* قوله: (واقتل نفسك وإلا قتلتك: إكراه) وهل إذا قتل نفسه يحرم؟ ثم رأيتهم نقلوا من الانتصار أنه [لا إثم و] [6] لا كفارة في مسألة: اقتلني وإلا قتلتك [7] ، فانظر هل تكون هذه مثلها أو لا؟ بدليل أن صاحب الانتصار قال: (لا إثم هنا ولا كفارة) فقيَّد بـ"هنا"، كما نقله الشارح عنه حينئذ، فيطلب الفرق بين المسألتَين.
* قوله: (أو أمر به سلطان ظلمًا من جهل ظلمه فيه. . . إلخ) [ظاهره: سواء علم المأمور تحريم القتل من حيث هو أم لا، حيث لم يعلم أن القتل بغير حق -وهذا
(1) الفروع (5/ 477) ، وكشاف القناع (8/ 2869) ، وانظر: المحرر (2/ 123) ، والمقنع (5/ 410) مع الممتع.
(2) الفروع (5/ 478) ، والمبدع (8/ 258) ، وكشاف القناع (8/ 2870) .
(3) المحرر (2/ 123) ، والفروع (5/ 477) ، والمبدع (8/ 257) ، وكشاف القناع (8/ 2870 - 2871) .
(4) المحرر (2/ 123) ، والفروع (5/ 478) ، والمبدع (8/ 258) ، وكشاف القناع (8/ 2870) .
(5) وعنه: يحبس كممسكه، وفي المبهج رواية: (يقتل أيضًا) .
الفروع (5/ 478) ، والإنصاف (9/ 454) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2870) .
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(7) الفروع (5/ 478) ، والمبدع في شرح المقنع (8/ 258) ، والإنصاف (9/ 455) ، ومعونة أولي النهى للفتوحي (8/ 147) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 275) .