وإن اشترك عددٌ في قتلٍ -لا يقاد به البعض لو انفرد- كحُرٍّ وقنٍّ في قتل قنٍّ، وأبٍ أو ولي مقتصٍّ وأجنبي، وخاطئ وعامد، ومكلف
وغير مكلف -أو: وسَبُع، أو ومقتول-: فالقود على القنِّ وشريك أب [1] -كمكرهٍ أبًا على قتل ولده [2] -، وعلى شريك قنٍّ: نصف قيمة المقتول، وعلى شريك غيرهما في حُرٍّ: نصف ديته، وفي قنٍّ: نصف قيمته [3] .
ومن جُرح عمدًا، فداواه بسُمٍّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كمكرهٍ أبًا [4] على قتل) ؛ أيْ: كما يجب القصاص على. . . إلخ [5] .
* قوله: (وعلى شريك غيرهما. . . إلخ) دخل فيه شريك ولي المقتص.
* قوله: (فداواه) ؛ أيْ: داوى المجروح جرحه [6] .
* قوله: (بِسُمّ) ؛ أيْ: سم ساعة -قاله الحجاوي [7] -.
(1) وعنه: لا قصاص، وفي شريك سبع وفي شريك نفسه وجهان.
الفروع (5/ 478) ، والمبدع (8/ 260) ، وانظر: المحرر (2/ 123 - 124) ، وكشاف القناع (8/ 2872) .
(2) الفروع (5/ 478) ، والمبدع (8/ 265) ، وكشاف القناع (8/ 2872) .
(3) وقيل: يلزمه كمالها في شريك المقتص، كما في شريك السبع خاصة.
المحرر (2/ 123 - 124) ، والفروع (5/ 479) ، والمبدع (8/ 261) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2872) .
(4) في"أ":"أباه".
(5) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 151) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 276) .
(6) المصادر السابقة.
(7) قال الحجاوي في الإقناع (8/ 2872) مع كشاف القناع: (بسم قاتل) ، والمقصود: سم يقتل في الحال ويمنع سراية الجرح، وذكر ذلك برهان الدين ابن مفلح في المبدع في =