وإن انقضيا لم تجبْ إعادتُهما وفي قراءةٍ ووطءٍ ونحوِهما يجب التركُ، وُيغسَّل ميتٌ ولو صُلي عليه، وتعادُ.
وسُنَّ لعالمٍ وراجٍ وجودَ الماء، أو مستوٍ عنده الأمران: تأخيرُ التيمم إلى آخر الوقت [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إن كان جُنُبًا، ويستأنف.
* قوله: (ووطء) ؛ أيْ: وطء حائض تيممت ليعدم الماء، ثم وجد حالة الوطء.
* قوله: (ونحوهما) كلبث بمسجد.
* قوله: (تعاد) ؛ أيْ: وجوبًا فيما يظهر، ولو كانت الأولى بوضوء، وهل إذا صُلِّي عليه بغير تكفين لعدمٍ، ثم وجد بعد ذلك ما يكفن به تعاد أم لا؟، توقف فيه شيخنا.
* قوله: (وسُنَّ. . . إلى آخره) وعن أبي حنيفة، وأبي يوسف [2] في غير رواية الأصول: أن التأخير واجب [3] ، وعن الإمام مالك: أن المندوب أن يتيمم في وسط الوقت [4] .
(1) بعده في"م"زيادة:"المختار".
(2) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أبو يوسف، صاحب أبي حنيفة، الفقيه المجتهد، تولى القضاء لثلاثة خلفاء: المهدي، والهادي، والرشيد، وهو أول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة، وأملى المسائل ونشرها.
من مصنفاته:"كتاب الخراج"،"النوادر"،"الأمالي"، توفي سنة (182 هـ) -رحمه اللَّه-.
انظر: وفيات الأعيان (5/ 421) ، البداية والنهاية (10/ 609) .
(3) انظر: مجمع الأنهر (1/ 42) .
(4) انظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير (1/ 157) .