فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 3861

وإن انقضيا لم تجبْ إعادتُهما وفي قراءةٍ ووطءٍ ونحوِهما يجب التركُ، وُيغسَّل ميتٌ ولو صُلي عليه، وتعادُ.

وسُنَّ لعالمٍ وراجٍ وجودَ الماء، أو مستوٍ عنده الأمران: تأخيرُ التيمم إلى آخر الوقت [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إن كان جُنُبًا، ويستأنف.

* قوله: (ووطء) ؛ أيْ: وطء حائض تيممت ليعدم الماء، ثم وجد حالة الوطء.

* قوله: (ونحوهما) كلبث بمسجد.

* قوله: (تعاد) ؛ أيْ: وجوبًا فيما يظهر، ولو كانت الأولى بوضوء، وهل إذا صُلِّي عليه بغير تكفين لعدمٍ، ثم وجد بعد ذلك ما يكفن به تعاد أم لا؟، توقف فيه شيخنا.

* قوله: (وسُنَّ. . . إلى آخره) وعن أبي حنيفة، وأبي يوسف [2] في غير رواية الأصول: أن التأخير واجب [3] ، وعن الإمام مالك: أن المندوب أن يتيمم في وسط الوقت [4] .

(1) بعده في"م"زيادة:"المختار".

(2) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أبو يوسف، صاحب أبي حنيفة، الفقيه المجتهد، تولى القضاء لثلاثة خلفاء: المهدي، والهادي، والرشيد، وهو أول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة، وأملى المسائل ونشرها.

من مصنفاته:"كتاب الخراج"،"النوادر"،"الأمالي"، توفي سنة (182 هـ) -رحمه اللَّه-.

انظر: وفيات الأعيان (5/ 421) ، البداية والنهاية (10/ 609) .

(3) انظر: مجمع الأنهر (1/ 42) .

(4) انظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير (1/ 157) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت