وقنٌّ بحُرٍّ وبقنٍّ، ولو أقل قيمة منه [1] ، ولا ليكون أحدهما مكاتبًا [2] ، أو كونهما لواحدٍ [3] ، أو كون مقتول مسلم لذميٍّ [4] ، ومن بعضه حرٌّ بمثله، وبأكثر حرية [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو كون مقتول. . . إلخ) ؛ يعني: العبرة بمكأفاة القاتل للمقتول لا بمكأفاة المالكين [6] .
* قوله: (لذمي) ؛ يعني: لو كان مالك المقتول المسلم ذميًّا ومالك القاتل مسلما، فإنه، لا عبرة بذلك ويقتل فيه [7] .
* قوله: (ومن بعضه حُرٌّ بمثله) كمن نصفه حُرٌّ بمن نصفه [8] حُرٌّ [9] .
* وقوله: (وبأكثر حرية) ؛ أيْ: يقتل من نصفه حُرٌّ بمن ثلثاه حُرٌّ [10] ،
(1) وعنه: لا يقتل القن بالقن إلا إذا تساويا في القيمة.
المقنع (5/ 418 و 421) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 125) ، وكشاف القناع (8/ 2875) .
(2) الفروع (5/ 483) ، والمبدع (8/ 267) ، وكشاف القناع (8/ 2875) .
(3) وفي وجه: لا قود إذا كانا لواحد.
الإنصاف (9/ 267) ، وانظر: الفروع (5/ 483) ، وكشاف القناع (8/ 2875) .
(4) والوجه الثاني: لا يقتل. الفروع (5/ 483) ، والمبدع (8/ 267) .
(5) وقيل: لا يقتل به.
الإنصاف (9/ 468) ، وانظر: الفروع (5/ 483) ، وكشاف القناع (8/ 2875) .
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 2875) .
(7) كشاف القناع (8/ 2875) .
(8) في"ج"و"د":"تصفه".
(9) كشاف القناع (8/ 2875) .
(10) شرح منتهى الإرادات (3/ 278 - 279) ، وكشاف القناع (8/ 2875) .