فهرس الكتاب

الصفحة 3033 من 3861

ومكلف بغير مكلفٍ. وذكر بخنثى [1] وأنثى، وعكسهما [2] ، لا مسلم -ولو ارتدَّ- بكافرٍ [3] ، ولا حرٌّ بقنٍّ [4] ، ولا بمبعَّضٍ، ولا مكاتب بقنِّه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لا مبعَّض بمبعَّض أقل حرية من قاتله [5] ، وكان ينبغى زيادة المصنف له في بيان المحترزات.

* قوله: (ولو ارتد) ؛ أيْ: بعد القتل [6] ؛ لأن الاعتبار بحالته [7] .

* قوله: (ولا مكاتب بقنِّه) ؛ لأنه فَضَلَه بالملك [8] .

(1) المحرر (2/ 126) ، والمبدع (8/ 268 و 272) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 1876) .

(2) وعنه: يعطى الذكر نصف الدية إذا قتل بالأنثى.

المقنع (5/ 418) مع الممتع، والفروع (5/ 483) ، وانظر: المحرر (2/ 125 - 126) ، وكشاف القناع (8/ 2875 - 2876) .

(3) ويتوجه احتمال بقتل المسلم بالكافر.

الفروع (5/ 482) ، وانظر: المحرر (2/ 125) ، والمبدع (8/ 269) ، وكشاف القناع (8/ 2876) .

(4) ويتوجه قتل الحر بالعبد.

الفروع (5/ 482 - 483) ، والمبدع (8/ 269) ، وانظر: المحرر (2/ 125) ، وكشاف القناع (8/ 2876) .

(5) ذكر ذلك البهوتي في كشاف القناع (8/ 2875) ، والشيخ عثمان بن أحمد النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 528.

(6) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 158) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 279) ، وكشاف القناع (8/ 2876) .

(7) كشاف القناع (8/ 2876) .

(8) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 126) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 279) ، وكشاف القناع (8/ 2875) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت