فهرس الكتاب

الصفحة 3034 من 3861

ولو كان ذا رحم محرم له [1] .

وإن انتقض عهد ذميٍّ بقتل مسلم: قتل لنقضه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولو كان ذا رحم محرم له) ؛ (أيْ: للمكاتب؛ لأنه ملكه فلا يقتل به كغيره من عبيده، وهذا أحد الوجهَين [2] ، قال في الإنصاف: وهو المذهب، جزم به في المنور وقدَّمه في النظم، والثاني: يقتل به، وعلى الثاني مشى في الإقناع) ، حاشية [3] .

* قوله: (وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم) ؛ أيْ: بسببه؛ أيْ: إن انتقض عهده وكان سبب انتقاضه قتله المسلم [4] ؛ لأن لانتقاض العهد أسبابًا [5] كثيرة، وليس المراد أنه إذا قتل المسلم تارة [6] ينتقض عهده وتارة لا [7] ، فتدبر!.

(1) والوجه الثاني: يقتل إذا كان ذا رحم محرم له.

المحرر (2/ 126) ، والفروع (5/ 483) ، والمبدع (8/ 267) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2875) .

(2) والوجه الآخر، يقتل به إذا كان ذا رحم محرم له -كما مرَّ-. المحرر (2/ 126) ، والفروع (5/ 483) ، والمبدع (8/ 267) ، والإنصاف (9/ 468) ، وكشاف القناع (8/ 2875) ، وصححه في تصحيح الفروع (5/ 483) مع الفروع.

(3) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211.

وانظر: الإنصاف (9/ 468) ، والإقناع (8/ 2875) مع كشاف القناع، ومعونة أولي النهى للفتوحي (8/ 162) .

(4) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 162) .

(5) في"أ"و"ب":"أسباب".

(6) في"أ"كرر:"تارة".

(7) في"أ"و"ب":"تدبر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت