وعليه دية الحرِّ، أو قيمة القنِّ [1] .
وإن قتل أو جرح ذميٌّ أو مرتدٌّ ذميًّا، أو قنٌّ قنًّا، ثم أسلم أو عتق -ولو قبل موت مجروح-: قتل به [2] ، كما لو جُنَّ [3] ، ولو جرح مسلمٌ ذميًّا، أو حرٌّ قنًّا، فأسلم أو عتق مجروحٌ، ثم مات: فلا قود [4] ، وعليه دية حرٍّ مسلم [5] .
ويستحق [6] دية من أسلم وارثه المسلم. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (قتل به) ؛ نظرًا لتساويهما حالة الجرح، ولم يعتبروا هنا حالة الزهوق [7] .
* قوله: (فلا قود) اعتبارًا بحالة الجناية دون حالة الزهوق [8] [9] .
(1) الفروع (5/ 483) ، وكشاف القناع (8/ 2876) .
(2) وقيل: لا يقتل به.
المحرر (2/ 125) ، والمبدع (8/ 269) ، وانظر: الفروع (5/ 483) ، وكشاف القناع (8/ 2876 - 2877) .
(3) الفروع (5/ 483) ، والمبدع (8/ 269) .
(4) المحرر (2/ 126) ، والمقنع (5/ 422) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2877) .
(5) وفي قول أبي بكر: (عليه في الذمي دية الذمي وفي العبد قيمته لسيده) .
المقنع (5/ 422) مع الممتع، والفروع (5/ 484) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2877) .
(6) في"م":"تستحق".
(7) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 162) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 279) ، وكشاف القناع (8/ 2877) .
(8) في"أ":"الزوهوق".
(9) أشار لذلك التنوخي في الممتع في شرح المقنع (5/ 422) ، وبرهان الدين ابن مفلح في =