ومن عتق سيده [1] ، كقيمته لو لم يعتق، فلو جاوزت ديةٌ أرش جنايةٍ:
فالزائد لورثته [2] ، ولو وجب بهذه الجناية قود: فطلبه لورثته [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (سيده) [4] فاعل يستحق المقدر [5] .
* قوله: (فلو جاوزت دية. . . إلخ) ؛ (أيْ: دية من عتق، [والمراد بأرش جنايته قيمته، وحينئذ فيكون المعنى: إذا زادت دية من عتق] [6] بعد الجناية عليه على قيمته، فقدر القيمة لسيده والزائد لورثته نسبًا إن استغرقوا، فإن لم يستغرقوا أو لم يكن [له ورثة] [7] من نسب ورثة سيده بالولاء) ، شرح [8] .
* قوله: (ولو جبَّ بهذه الجناية قود) بأن كانت عمدًا من مكافئ له [9] .
* قوله: (فطلبه لورثته) ؛ أيْ: لورثة العتيق؛ لأنه مات حرًّا، فإن اقتصوا فلا
= المبدع في شرح المقنع (8/ 270) ، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 263) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 279) ، وكشاف القناع (8/ 2877) .
(1) الفروع (5/ 484) ، والمبدع (8/ 270) ، وكشاف القناع (8/ 2877) .
(2) الفروع (5/ 484) ، والمبدع (8/ 270) ، وكشاف القناع (8/ 2877) .
(3) الفروع (5/ 484) ، والمبدع (8/ 270) .
(4) في"د":"لسيده".
(5) كما قدره الفتوحي والبهوتي في شرحهما: معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 163) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 279) .
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(7) في"د":"إرثه".
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 279 - 280) -بتصرف-.
(9) شرح منتهى الإرادات (3/ 280) ، وأشار لذلك البهوتي أيضًا في حاشية منتهى الإرادات لوحة 211، كما أشار إليه الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 528.