فهرس الكتاب

الصفحة 3037 من 3861

ومن جرح قنَّ نفسه، فعتق ثم مات: فلا قود [1] ، وعليه ديته لورثته [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

شيء لسيده وإن عفوا على مال، فإن كان مثل قيمته، فلسيده، وإن زاد عليها فالزائد لورثته -على ما سبق [3] -.

* قوله: (فعتق) ؛ أيْ: بالجرح بأن كان فيه تمثيل أو بصيغة العتق [4] ، أو كان علقه على جرحه [5] .

* قوله: (فلا قود) عليه؛ أيْ: على السيد اعتبارًا بحال الجناية [6] .

* وقوله: (وعليه ديته لورثته) ؛ أيْ: العتيق. . . . . .

(1) الفروع (5/ 484) ، والإنصاف (9/ 471) ، وكشاف القناع (8/ 2879) .

(2) قال شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 484) ، والمرداوي في الإنصاف (9/ 471) : (وفي ضمانه الخلاف المتقدم) ، انتهى.

وأوضح المرداوي ذلك في تصحيح الفروع (5/ 484) مع الفروع بقوله: (يعني: في ضمان الدية أو القيمة، لكن إن جعلنا القيمة للسيد فإنها تسقط، فيكون الخلاف في ضمان الدية، أو السقوط في ظاهر كلام المصنف) .

وقال البهوتي بعد أن نقل كلام ابن مفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف: (قلت: مقتضى كون الخلاف هنا هو الخلاف السابق؛ فيما إذا جرح حرّ عبدًا ثم عتق ثم مات -كما قرره المنقح-: أن يسقط عن السيد أرش جنايته؛ لأنه قد تقدم أنَّا إذا أوجبنا الدية نأخذ منها أرش الجناية، ولهذا قال في الإقناع؛ ويضمنه بما زاد على أرش القطع من الدية لورثته) ، انتهى.

انظر: حاشيته منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211، والإقناع (8/ 2879) مع كشاف القناع.

(3) معونة أولي النهى شرح المنتهى للفتوحي (8/ 163) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 280) .

(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 280) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 528.

(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 280) .

(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 280) ، وكشاف القناع (8/ 2879) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت