وإن رمى مسلم ذميًّا عبدًا، فلم تقع به الرَّمية حتى عتق وأسلم، فمات منها: فلا قود، ولورثته -على رامٍ- دية حرٍّ مسلم [1] .
ومن قتل من يعرفه أو يظنه كافرًا، أو قنًّا [2] ، أو قاتل أبيه، فبان تغيُّر حاله. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اعتبارًا بوقت الزهوق [3] ، وهو شبيه بتبعيض الأحكام، فتدبر!.
* قوله: (ومن فتل من يعرفه) ؛ أيْ: كافرًا أو قنًا أو قاتل أبيه.
* قوله: (فبان تغير حاله) ؛ أيْ: فيما يمكن فيه ذلك، ولذلك قصره الشارح على ما عدا مسألة قاتل أبيه؛ لأنه [4] [لا] [5] يتأتى فيها تغير الحال [6] . نعم يتأتى فيها تبين خلاف [7] الظن [8] .
(1) وأوجب القود أبو بكر.
المقنع (5/ 423) مع الممتع، والفروع (5/ 484) ، وانظر: المحرر (2/ 126) ، وكشاف القناع (8/ 2877) .
(2) فبان تغير حاله أو خلاف ظنه فعليه القود، وقيل: لا.
الإنصاف (9/ 472) ، وانظر: الفروع (5/ 484) ، وكشاف القناع (8/ 2879) .
(3) شرح منتهى الإرادات (3/ 280) .
(4) في"ب":"لا".
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(6) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 164) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 280) .
(7) في"د":"إطلاق".
(8) كما أفاده الفتوحي والبهوتي في شرحهما. معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 164) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 280) .