لا أحدهم -من نسب- به [1] ، ولو أنه حُرٌّ مسلم، والقاتل كافر قنٌّ، ويؤخذ حرٌّ بالدية [2] .
ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه: فلا قود [3] ، فلو قتل زوجته فورثها ولدهما [4] ، أو قتل أخاها فورثته، ثم ماتت، فورثها القاتل أو ولده: سقط [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويؤخد حُرٌّ بالدية) ولا كفارة؛ لأن هذا قتل عمد عدوان.
* قوله: (فورثها ولدها) ؛ أيْ: منه [6] .
* قوله: (فورثها القاتل أو ولده سقط) ؛ (لأنه إذا لم يجب للولد على والده بجنايته عليه، فلئلا تجب بالجناية على غيره أولى، ذكرًا كان الولد أو أنثى، جائزًا أو
(1) وعنه: تقتل الأم والأب به. وعنه: تقتل الأم به. وعنه: وقيل الأب به. وقيل: إن قتله حذفًا بالسيف لم يقتل به، وإن كان أضجعه وذبحه قتل به. وعنه: يقتل أبو الأم بولد البنت، وعكسه.
المبدع (8/ 273 - 274) ، وانظر: المحرر (2/ 126) ، والفروع (5/ 486) ، وكشاف القناع (8/ 2879) .
(2) كشاف القناع (8/ 2880) ، وانظر: الفروع (5/ 486) ، والإنصاف (9/ 473) .
(3) المحرر (2/ 126) ، والمقنع (5/ 435) مع الممتع، والفروع (5/ 487) ، وكشاف القناع (8/ 2880 - 2881) .
(4) سقط القود. المصادر السابقة.
(5) وعنه: لا يسقط بإرث الولد له. المحرر (2/ 126) ، والفروع (5/ 487) ، والإنصاف (9/ 474) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2880) .
(6) كما أفاده الفتوحي والبهوتي -رحمهما اللَّه-: ويؤيده أيضًا ما في نسخة"ط"حيث جاء فيها: (فورثها ولدهما) . انظر: معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 167) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 281) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211.