فهرس الكتاب

الصفحة 3041 من 3861

ومن قتل أباه أو أخاه، فورثه أخواه، ثم قتل أحدهما صاحبه: سقط القود عن الأول؛ لأنه ورث بعض دم نفسه [1] .

وإن قتل أحد ابنَين أباه -وهو زوج لأمه- ثم الآخرُ أمَّه: فلا قود على قاتل أبيه؛ لأرثه ثُمن أمه، وعليه سبعة أثمان ديته لأخيه، وله قتله، ويرثه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لا؛ لأنه إذا لم يثبت بعْضه سقط كله؛ لأنه لا يتبعض)، شرح [2] .

* قوله: (سقط القود عن الأول) ؛ أيْ: جميع القصاص لإرثه بعض دمه؛ لأن القصاص لا يتبعض، ويلزمه من الدية بقدر ما عليه [منه] [3] .

* قوله: (وله) ؛ أيْ: قاتل الأب [4] .

* وقوله: (قتله) ؛ أيْ: قتل أخيه بأمه [5] .

* وقوله: (ويرثه) ؛ لأنه قتل بحق فلا يمنع الإرث، والمراد أنه يرثه حيث لا حاجب [6] [7] أو لا مانع سوى القتل.

(1) المقنع (5/ 431) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2881) .

(2) ذكر ذلك الفتوحي -مختصرًا- في معونة أولي النهى (8/ 167) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 281) -بتصرف-.

(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(4) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 168) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 281) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211.

(5) المصادر السابقة.

(6) في"ب":"لا حاجة".

(7) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 168) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 281) ، وحاشية =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت