فهرس الكتاب

الصفحة 3042 من 3861

وعليهما -مع عدم زوجية- القود [1] .

ومن قتل من لا يعرف أو ملفوفًا، وادَّعى كفره أو رقَّه أو موته، وأنكر وليُّه [2] ، أو شخصًا في داره، وادَّعى أنه دخل لقتلِه، أو أخذِ مالِه، فقتَله دَفْعًا عن نفسه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وعليهما -مع عدم زوجية- القود) ؛ لأن كلًّا منهما ورث قتيل [3] أخيه وحده [4] .

* قوله: (وادعى) بالبناء للفاعل، وفاعله [5] ضمير القاتل [6] .

* قوله: (وأنكر وليه) ؛ أيْ: أنه كان ميتًا، ومعنى كونه قتله: أنه فعل معه ما يقتل الحي غالبًا [7] .

= منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211.

(1) الفروع (5/ 487) ، والمبدع (8/ 276) ، وكشاف القناع (8/ 2881) ، وانظر: المحرر (2/ 126) .

(2) فالقود أو الدية، ويصدق منكر بيمينه. وقيل: القول قول الجاني.

المقنع (5/ 432) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2882 - 2883) ، وانظر: المحرر (2/ 126) ، والفروع (5/ 284) .

(3) في"ب":"قتل".

(4) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 168) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 281) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211.

(5) في"أ":"ففاعله".

(6) في"ب":"للقاتل".

(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت