فيأخذُ في هاشمةٍ خَمسًا من الإبل، وفي منقِّلَةٍ عَشرًا [1] .
ومن خالفَ، وأقتَصَّ -مع خوفٍ- من مَنكِبٍ أو شَلَّاءَ، أو من قطع نصفِ ساعدِه ونحوِه، أو من مأمومةٍ أو جائفةٍ -مثلَ ذلك، ولم يَسْرِ-: وقَع الموْقعَ، ولم يلزمه شيءٌ [2] .
ويُعتَبَرُ قدرُ جُرْحٍ بمساحةٍ دونَ كثافةِ لحم [3] .
فمن أوضحَ بعضَ رأسٍ -والبعضُ كرأسِه وأكبرُ- أوضَحَه في كلِّه [4] ، ولا أَرْشَ لزائدٍ [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من الموضِحَة، والمعنى: ولمن جرح جرحًا أعظمَ من موضحة؛ كما لو كان جرحه هاشمةً، أو منفِّلَة [6] : أن يقتص منه موضحة، مع أخذ ما بين الديتين، ولا يقتص مثل ما فعل به من هاشمة أو منقِّلَة؛ لعدم إمكان الاستيفاء بلا حيف [7] .
* قوله: (ولا أرش لزائد) ؛ أيْ: فيما إذا كان البعض أكبر من رأس الجاني.
(1) المحرر (2/ 128) ، والمقنع (5/ 484) مع الممتع، والفروع (5/ 492) ، وكشاف القناع (8/ 2908) ، وفي المحرر وكشاف القناع: وفي المأمومة ثمانية وعشرون وثلث من الإبل.
(2) المحرر (2/ 128) .
(3) المقنع (5/ 485) ، والفروع (5/ 492) ، وكشاف القناع (8/ 2908) .
(4) المحرر (2/ 127 - 128) ، والفروع (5/ 492) ، وكشاف القناع (8/ 2908 - 2909) .
(5) كشاف القناع (8/ 2909) ، وفي المحرر (2/ 128) ، والمقنع (5/ 485) مع الممتع، والفروع (5/ 492) : وفي الأرض للزائد وجهان.
(6) وسيأتي في منتهى الإرادات تعريف الموضحة والهاشمة والمنقلة.
(7) المبدع في شرح المقنع (8/ 320 - 321) ، وكشاف القناع (8/ 2908) .