فهرس الكتاب

الصفحة 3086 من 3861

ومن أوضَحه كلَّه -ورأسُه أكبرُ- أُوضحَ قدرَ شَجَّته من أَيِّ جانبٍ شاءَ المقتصُّ [1] .

ولو كانت بقدرِ بعضِ الرأس منهما: لم يُعدل عن جانبها إلى غيره [2] .

وإن اشترك عددٌ في قطع طَرَفٍ، أو جَرْحٍ موجِبٍ لقودٍ، ولو موضِحةً، ولم تتميَّز أفعالهم؛ كأن وضعوا حديدةً على يدٍ، وتحاملوا عليها حتى بانَتْ: فعلى كلٍّ القودُ [3] .

ومعَ تفرُّقِ أفعالِهم، أو قطعِ كلٍّ من جانب: لَا قودَ على أحد [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لا قود على أحد) ظاهره: حتى مع التواطؤ [5] ، وحيتئذ فيطلب الفرقُ بين النفس والطَّرَف، خصوصًا مع قولهم: من أخذ بغيره [6] في نفسٍ، أُخِذَ به فيما دونها.

(1) وقيل: ومنهما -أي: من الجانبين جميعًا-، وفي المبدع، وكشاف القناع: ولا يأخذ من الجانبين جميعًا؛ لأنه بذلك يكون قد أخذ موضحتين بموضحة.

راجع: المحرر (2/ 128) ، والفروع (5/ 492) ، والمبدع (8/ 322) ، وكشاف القناع (8/ 2909) .

(2) المحرر (2/ 128) ، والإنصاف (10/ 29) ، وكشاف القناع (8/ 2909) .

(3) وعنه: لا يجب القودُ؛ كما لو تميزت أفعالهم. المحرر (2/ 130) ، والمقنع (5/ 487) مع الممتع، والفروع (5/ 497) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2909) .

(4) المحرر (2/ 130) ، والمقنع (5/ 487) مع الممتع، والفروع (5/ 497) ، وكشاف القناع (8/ 2910) .

(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 297) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 213.

(6) في"د":"بغيرة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت