فهرس الكتاب

الصفحة 3100 من 3861

فماتا، فهدرٌ [1] .

وإن مات أحدُهما: فقيمتُه في رقبة الآخر؛ كسائر جناياته [2] .

وإن كان حُرًّا وقِنًّا، وماتا: فقيمةُ قِنٍّ في تركَةِ حُرٍّ، وتجبُ ديةُ الحرِّ كاملةً في تلك القيمةِ [3] .

ومن أركَب صغيرين، لا ولايةَ له على واحدٍ منهما، فاصطدما، فماتا: فديتُهما وما تَلف لهما من ماله [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فماتا، فهدرٌ) ؛ لأن دية كلٍّ منهما قد وجبت في رقبة الآخر، وقد تلف المحل بموتهما [5] .

* قوله: (كسائر جناياته) ؛ أيْ: التي ليست بإذن السيد، ولا بأمره -على ما سبق [6] -.

* قوله: (في تلك القيمة) إن اتسعت لها [7] .

(1) الفروع (6/ 6) ، والإنصاف (10/ 38) ، وكشاف القناع (8/ 2917) .

(2) المبدع (8/ 332) ، وكشاف القناع (8/ 2917) .

(3) وقيل: نصفُ قيمة قِنٍّ في تركة حر، وديةُ حر كاملة في تلك القيمة، ويتوجه: ونصف دية حر في تلك القيمة.

الفروع (6/ 6) ، والإنصاف (10/ 38) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2917) .

(4) والقول الثاني: على العاقلة. الفروع (6/ 8) ، والمبدع (8/ 332) ، وانظر: المحرر (2/ 136) ، وكشاف القناع (8/ 2917 - 2918) .

(5) معونة أولي النهي (8/ 231) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 302) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 214، وكشاف القناع (8/ 2917) . وقالا -رحمهما اللَّه-: لوجوب قيمة كل منهما في رقبة الآخر. وهو الصواب؛ لأن العبد يضمن بقيمته، لا بديته.

(6) ذكر ذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 534.

(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 302) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت