أو استعْدى إنسانٌ: ضمِنَ السلطانُ ما كان بطلبه ابتداءً، والمستعدى ما كان بسبب [1] ؛ كإسقاطها بتأديبٍ، أو قطعِ يدٍ لم يأذنْ سيدٌ فيهما، أو شُربِ دواءٍ لمرض [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو استعدى إنسان) ؛ أيْ: بجماعة الشرطة -على ما في المحرر [3] -.
* قوله: (ضمن السلطان ما كان بطلبه) ؛ أيْ: أو تهديده، وسكت عنه؛ لعلمه بالأَوْلَى.
* قوله: (والمستعدى ما كان بسببه) .
قال في الإقناع: (وظاهره: ولو كانت ظالمة) [4] .
* قوله: (أو قطع يد) ؛ أيْ: في سرقة ونحوها [5] .
* قوله: (لم يأذنْ سيدٌ فيهما) ؛ أيْ: التأديب، وقطع اليد [6] ، وظاهره: أنه إذا أذن السيد فيهما: أنه لا ضمان على المؤدب، ولا القاطع، وهو كذلك؛ حيث كان كل منهما على وجه جائز؛ بأن كان التأديبُ لا إسرافَ فيه، والقطعُ
(1) وقيل: لا يضمنان. المحرر (2/ 138) ، والإنصاف (10/ 54) ، وانظر: الفروع (6/ 13) ، وكشاف القناع (8/ 2923) .
(2) فهذا فيه الضمان. الفروع (6/ 13) ، والإنصاف (10/ 54) ، وكشاف القناع (8/ 2923) ، وانظر: المحرر (2/ 138) .
(3) المحرر (2/ 138) .
كما نقله البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 305) ، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 214 عن المحرر.
(4) الإقناع (8/ 2923) مع كشاف القناع.
(5) كشاف القناع (8/ 2923) .
(6) المصدر السابق.