ولو ماتت حاملٌ أو حملُها من ريحِ طعامٍ، أو نحوِه، ضمن: إن علم ربُّه ذلك عادةً [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في سرقة أو نحوِها مما يوجب القطع؛ كما قيد به شيخُنا في شرحه على الإقناع [2] ، أما إذا أسرف في التأديب المأذون في أصله، أو كان اليقطع لغير مبيح شرعي، فإنه يضمن، حتى مع الإذن؛ لأن المحرمات لا تستباح [بالإذن] [3] فيها؛ كما صرحوا به. وذكره شيخنا في تعليل المسألة المذكورة أول الفصل [4] .
* قوله: (ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه، ضمن) . ظاهرُ الإطلاق: الضمانُ بمجرد العلم بالتضرر، ولو لم تطلب [5] ، وهو يخالف ما سبق في قوله:"لا من أمكنه إنجاءُ نفسٍ من هلكة، فلم [6] يفعل"، وقد فرقوا بينها وبين مسألة منع الطعام، أو الشراب؛ حيث قالوا فيها [7] بالضمان، بالطلب وعدمه [8] ، وأن عدم الضمان في الثانية لعدم الطلب. وقد يفرق بينهما؛ بأن مَنْ أمكنه الإنجاءُ ولم يفعله، لم يحصل منه فعلٌ يوجب الضمان [9] ؛ بخلاف
(1) كشاف القناع (8/ 2923) ، وفي الفروع (6/ 13) ، والمبدع (8/ 342) : احتمالان في الضمان وعدمه.
(2) كشاف القناع (8/ 2923) .
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(4) كشاف القناع (8/ 2923) .
(5) حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 537.
(6) في"ج"و"د":"هلكت".
(7) في"ب":"فيهما".
(8) المبدع في شرح المقنع (8/ 339) ، ومعونة أولي النهى للفتوحي (8/ 239 - 240) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 304) ، وكشاف القناع (8/ 2922) .
(9) المبدع في شرح المقنع (8/ 340) ، ومعونة أولي النهى للفتوحي (8/ 239 - 240) ، =