فهرس الكتاب

الصفحة 3116 من 3861

وهذه الخمسةُ -فقط- أصولُها: إذا أَحضر مَنْ عليه ديةٌ أحدَها: لزمَ قبولُه [1] .

ويجب من إبلٍ -في عمدٍ، وشبهِه- خمسٌ وعشرونَ بنتَ مخاضٍ، وخمسٌ وعشرون بنتَ لَبُون، وخمسٌ وعشرونَ حِقَّةً. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الزكاة من أن العشرة [2] مثاقيل [3] من الذهب تعادل مئة درهم من الفضة [4] [5] ، فتدبر.

* قوله: (وهذه الخمسة فقط) ؛ أيْ: دون الحلل [6] [7] على الأصح؛ خلافًا للقاضي ومن تبعه [8] .

* قوله: (أحدها) [9] ؛ أيْ: الأصول الخمسة [10] .

(1) المصادر السابقة.

(2) في"ب"و"ج"و"د":"العشر".

(3) في"أ":"مثاقيل"، وفي"د":"هناقيل".

(4) في"د":"فضة".

(5) المحرر (1/ 217) ، والفروع (2/ 343) ، ومنتهى الإرادات (1/ 195) ، وكشاف القناع (3/ 872) . حيث قالوا في نصاب الزكاة: الذهب عشرين مثقال والفضة مائتا درهم. فتكون عشرة مثاقيل من الذهب تقابلها مائة درهم فضة.

(6) في"أ":"اللحلل".

(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 307) .

(8) من أصحابه؛ كالشريف، وأبي الخطاب، والشيرازي، وغيرهم. المبدع في شرح المقنع (8/ 345 - 346) ، والإنصاف (10/ 59) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 214.

(9) في"د":"أحدهما".

(10) معونة أولي النهى (8/ 247 - 248) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 307) ، وكشاف القناع (8/ 2925) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت