وخمس وعشرونَ جَذَعةً [1] .
وتغلَّظُ في طَرَف، كنفسٍ. لا في غير إبل [2] .
وتجب في خطأٍ أخماسًا: عشرونَ من كلٍّ من الأربعةِ المذكورةِ، وعشرون ابنَ مخاض [3] .
ويؤخذُ في بقر: مُسِنَّاتٌ وأَتْبِعَةٌ، وفي غنمٍ: ثنايا وأَجْذِعَةٌ -نصفين- [4] .
وتُعتَبرُ السلامةُ من عيبٍ، لا أن تبلغَ قيمتُها ديةَ نقدٍ [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا في غير إبل) ، أي: لا تغلَّظ ديةٌ في غير إبلٍ؛ (لعدم وروده) . شرح [6] .
* قوله: (المذكورة) ، أي: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون،
(1) وعنه: هي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وفي اعتبار كونها ثنايا: وجهان. المحرر (2/ 144 - 145) ، والمقنع (5/ 515) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 14) ، وكشاف القناع (8/ 2925) .
(2) الفروع (6/ 14) ، والمبدع (8/ 350) ، وكشاف القناع (8/ 2926) .
(3) المحرر (2/ 145) ، والمقنع (5/ 515) مع الممتع، والفروع (6/ 14) ، وكشاف القناع (8/ 2926) .
(4) المصادر السابقة. وزاد في الفروع: ويتوجه: أوْ لا -أي: نصفين أوْ لا- وأنه كالزكاة.
(5) وعنه: يعتبر ألا تنقص قيمتها عن دية الأثمان. وعلى هذا يؤخذ في الحلل المتعارفُ، فإن تنازعا فيها، جُعلت قيمةُ كل حلةٍ ستون درهمًا. المحرر (2/ 145) ، والمقنع (5/ 515) مع الممتع، والفروع (6/ 14) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2926) .
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 307) ، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 248) ، وكشاف القناع (8/ 2926) .