فهرس الكتاب

الصفحة 3118 من 3861

وديةُ أنثى بصفته: نصفُ ديته.

ويستويان في موجبٍ دونَ ثلثِ ديةٍ [1] .

وديةُ خُنثى مشكِلٍ بالصفةِ: نصفُ ديةِ كلٍّ منهما. وكذا جراحُه [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وعشرون حقة، وعشرون جذعة [3] ، ويزاد على ذلك عشرون ابن مخاض [4] .

* قوله: (بصفته) ؛ أيْ: بصفة توازي صفته؛ بأن تكون حرة مسلمة [5] .

* قوله: (ويستويان في موجب) ؛ أيْ: يستويان فيما أوجب أقل من ثلث دية [6] ، فـ"موجب"مضاف إلي"دون"، وفي عبارته تتابع الإضافات.

* قوله: (وكذا جراحه) [7] ؛ (يعني: على نصف كل منهما. وينبغي أن

(1) وفيما فوقه على النصف. وعنه: هي في الجراح على النصف من جراح الرجل مطلقًا؛ كالزائد على الثلث. الإنصاف (10/ 63) ، وانظر: المحرر (2/ 145) ، والفروع (6/ 14 - 15) ، وكشاف القناع (8/ 2927) .

(2) المحرر (2/ 145) ، والمقنع (5/ 520) مع الممتع، والفروع (6/ 15) . وقال البهوتي في كشاف القناع (8/ 2927) : (يساوي جراح الذكر فيما دون الثلث؛ لأنه أدنى حاليه أن يكون أنثى) .

(3) في"ب":"خذعة".

(4) معونة أولي النهى (8/ 248) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 307) .

(5) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 249) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 307) ، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 538.

(6) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 250) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 307) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 214.

وفي هامش [أ/ 353 ب] ما نصه: (قوله:"ويستويان في موجب"ثلث الدية: أن يستوي الأنثى والذكر من أهل ديتها فيما أوجب دون ثلث الدية، ولو لم يكونا مسلمين، ولو أخره ليفهم ذلك، كان أولى. اهـ) .

(7) في"ج"و"د":"إجراحة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت