فهرس الكتاب

الصفحة 3119 من 3861

وديةُ كتابيٍّ حرٍّ -ذِميٍّ، أو معاهدٍ، أو مستأمنٍ-: نصفُ ديةِ حرٍّ مسلمٍ. وكذا جراحُه [1] .

وديةُ مجوسيٍّ حرٍّ -ذميٍّ، أو معاهدٍ، أو مستأمنٍ-، وحُرٍّ؛ من عابدِ وثنٍ، وغيرِه -مستأمنٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يقيد هذا بما زاد على ثلث الدية، أو نفس الثلث. أما [ما] [2] دونه، فيشترك فيه الذكر والأنثى، فالخنثى من باب أولى. انتهى). شرح [3] [4] . ومعناه في الحاشية [5] ، فليراجع.

* قوله: (نصف [6] دية حر مسلم) [7] ؛ أيْ: إن لم يكن القتل عمدًا، والقاتلُ مسلمًا، فإنها تساوي دية الحر [المسلم] [8] على ما سيأتي [9] .

* قوله: (أو معاهد) [10] ؛. . . . . .

(1) وعنه: ديته ثلث دية مسلم. المقنع (5/ 522) مع الممتع، والفروع (6/ 15) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2927) .

(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(3) شرح منتهى الإرادات (3/ 308) ، وانظر: حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 538.

(4) في هامش [أ/ 353 ب] ما نصه: (قوله:"وكذا جراحه"؛ أيْ: جراح الخنثى إذا بلغ أرشه ثلث الدية فأكثر، أما ما دون الثلث، فيساوي فيه الذكر كالمرأة. صرح به في الإقناع) .

(5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 214.

(6) في"ب":"فنصف".

(7) في"ب"زيادة:"مسلم".

(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".

(9) حيث قال:"وإن قتل مسلم كافرًا عمدًا، أضعفت ديته".

(10) في"ب":"معاهدًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت