وديةُ كتابيٍّ حرٍّ -ذِميٍّ، أو معاهدٍ، أو مستأمنٍ-: نصفُ ديةِ حرٍّ مسلمٍ. وكذا جراحُه [1] .
وديةُ مجوسيٍّ حرٍّ -ذميٍّ، أو معاهدٍ، أو مستأمنٍ-، وحُرٍّ؛ من عابدِ وثنٍ، وغيرِه -مستأمنٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يقيد هذا بما زاد على ثلث الدية، أو نفس الثلث. أما [ما] [2] دونه، فيشترك فيه الذكر والأنثى، فالخنثى من باب أولى. انتهى). شرح [3] [4] . ومعناه في الحاشية [5] ، فليراجع.
* قوله: (نصف [6] دية حر مسلم) [7] ؛ أيْ: إن لم يكن القتل عمدًا، والقاتلُ مسلمًا، فإنها تساوي دية الحر [المسلم] [8] على ما سيأتي [9] .
* قوله: (أو معاهد) [10] ؛. . . . . .
(1) وعنه: ديته ثلث دية مسلم. المقنع (5/ 522) مع الممتع، والفروع (6/ 15) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2927) .
(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(3) شرح منتهى الإرادات (3/ 308) ، وانظر: حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 538.
(4) في هامش [أ/ 353 ب] ما نصه: (قوله:"وكذا جراحه"؛ أيْ: جراح الخنثى إذا بلغ أرشه ثلث الدية فأكثر، أما ما دون الثلث، فيساوي فيه الذكر كالمرأة. صرح به في الإقناع) .
(5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 214.
(6) في"ب":"فنصف".
(7) في"ب"زيادة:"مسلم".
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".
(9) حيث قال:"وإن قتل مسلم كافرًا عمدًا، أضعفت ديته".
(10) في"ب":"معاهدًا".