ودمُ غير عِرْق مأكول -ولو ظهرت حمرتُه-، وسمكٍ، وبقٍّ، وقملٍ، وبراغيثَ، وذبابٍ ونحوها، وشهيدٍ عليهِ. وقيحٌ، وصديدٌ: نجس.
ويعفى في غيرِ مائع ومطعوم عن يسير لم ينقض من دمٍ ولو حيضًا ونفاسًا واستحاضةً، وقيحٍ وصديدٍ ولو من غير مصلٍّ، لا من حيوان نجس. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ودمٌ) بالرفع مع التنوين، عطف على المبتدأ، وخبره"نجس"، و"غيره"منصوب على الاستثناء، كما يؤخذ من حل الشارح [1] .
* قوله: (وبَقٍّ وقملٍ. . . إلخ) لم يفرقوا بين كون ذلك اختلط بأجنبي كعرق، وريق، وغيرها، فظاهره الطهارة مطلقًا، خلافًا لمن فصَّل [2] ، فتأمل!.
* قوله: (نجس) خبر عن قوله:"لمسكر".
* قوله: (عن يسير) ولم يفرقوا بين كون ذلك اليسير من الدم، والقيح، والصديد خرج بنفسه، أو بفعل فاعل كعصر، فمقتضاه العفو مطلقًا. حرره [3] [4] .
* قوله: (ولو من غير مُصَلٍّ) ؛ أيْ: ولو كان الذي أصاب المصَلِّي من دم، ونحوه من غيره.
(1) شرح المصنف (1/ 457) .
(2) كالإمام مالك -رحمه اللَّه- حيث قال:"وإذا كثر وانتشر فإني أرى أن يغسل".
انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 78) ، المغني (2/ 485) .
(3) سقط من:"ب"و"ج"و"د".
(4) وهو ظاهر كلامهم، انظر: المغني (2/ 483، 484) ، الإنصاف (2/ 317 - 320) ، كشاف القناع (1/ 190) .