أُقِيدَ بشرطِه، وعليه معه نصفُ الدية [1] .
وإن قلعَ الأعورُ ما يماثلَ صحيحَتَه من صحيحٍ، عمدًا: فديةٌ كاملةٌ، ولا قَوَدَ [2] . وخطأً: فنصفُها [3] .
وإن قلع عينَيْ صحيحٍ عَمْدًا: فالقَوَدُ، أو الديةُ فقط [4] .
وفي يدِ أَقْطَعَ أو رجلِه -ولو عمدًا [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أُقيدَ بشرطهِ) مفردٌ مضاف لمعرفة، فيعم؛ أي: بشروطه الأربعة المتقدمة في باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس [6] .
* قوله: (فالقودُ، [أو الديةُ فقط) ؛ أي: ولا يجمع بين القود] [7] ونصفِ الدية [8] .
(1) وقيل: لا شيء له مع القلع. المحرر (2/ 141) ، وانظر: الفروع (6/ 34) ، وكشاف القناع (8/ 2942) .
(2) ويحتمل أن تقلع عينه ويعطى نصف الدية. المحرر (2/ 141) ، والمقنع (5/ 576) مع الممتع، والفروع (6/ 34) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2942) .
(3) وعنه: دية كاملة. المحرر (2/ 141) ، والفروع (6/ 34) ، وانظر: المقنع (5/ 576) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2942) .
(4) وذكر القاضي أن قياس المذهب: ديتان. الفروع (6/ 34) ، وانظر: المحرر (2/ 141) ، والمقنع (5/ 577) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2942) .
(5) نصف ديته. المحرر (2/ 142) ، والمقنع (5/ 577) مع الممتع، والفروع (6/ 35) ، وكشاف القناع (8/ 2942) .
(6) منتهى الإرادات (2/ 413) .
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(8) معونة أولي النهى (8/ 296) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 322) ، وكشاف القناع (8/ 2942) .