أو مع ذهاب الأولى هَدْرًا- نصفُ ديتِه؛ كبقيةِ الأعضاءِ [1] .
ولو قطع يدَ صحيح: أُقيدَ بشرطِهِ [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو مع ذهابِ الأُولى) ؛ أي: اليد الأولى، والرجل الأولى [3] .
* قوله: (ولو قطعَ يدَ صحيحٍ [4] ، أُقيد [5] بشرطِه) ؛ أي: التساوي في الاسم والموضع، وإمكانِ الاستيفاءِ مع عدمِ الحيفِ [6] .
(1) وعنه: تجب دية كاملة. وعنه: كمال الدية إن ذهبت الأولى مهدرة، وإلا فنصفُها. وفي الروضة: إن ذهبت في حَدّ، فنصفُ دية، وإن كانت ذهبت في جهاد، فروايتان. الفروع (6/ 35) ، وانظر: المحرر (2/ 142) ، والمقنع (5/ 577) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2942) .
(2) كشاف القناع (8/ 2942 - 2943) .
(3) معونة أولي النهى (8/ 296) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 332) .
(4) في"أ"و"ج"و"د":"صحيحه".
(5) هنا زيادة في"ب":"قوله أقيد".
(6) وهو ما في باب: ما يوجب القصاص فيما دون النفس، وسبق الإشارة إليه.