وفيها: نصفُ عُشْرِ الديةِ، فمن حُرٍّ: خمسةُ أَبْعِرةٍ [1] .
وهي: إن عمَّت رأسًا، ونزلت إلى وجهٍ: مُوضِحَتانِ [2] .
وإن أوضَحَه ثنتينِ بينَهما حاجزٌ: فعشرةٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] [3] : (فمن حُرٍّ) ؛ أي: مسلمٍ حر [4] ، صفة شخص، فيشمل الذكرَ والأنثى [5] .
* قوله: (وهي إن عَمَّتْ رأسًا، ونزلت إلى وجهٍ: موضِحَتان) العمومُ ليس بقيدٍ، بل المراد: جمعت بين الرأس والوجه.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- [6] : عبارة الإقناع: (وهي: إن عَمَّتْ رأسًا، أو لم تعمَّه، ونزلت إلى وجهٍ. . . إلخ) [7] ، وليس غرضه من ذلك صورتين: إحداهما: أن تعمَّ الرأسَ، ولم تنزل إلى الوجه. الثانية: ألَّا تعمَّه، وتنزل إلى الوجه، بل غرضُه: الردُّ على المنقِّح في التقييدِ بذلك فقط [8] .
(1) وعنه: في موضحة الوجه عشرةُ أبعرة. المحرر (2/ 142) ، قال: والأول أصح، والمقنع (5/ 581) مع الممتع، قال: والأول المذهب، والفروع (6/ 37 - 38) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2957) .
(2) وقيل: موضحة. المحرر (2/ 142) ، والمقنع (5/ 582) مع الممتع، والفروع (6/ 38) . وسمى الثاني وجهًا. وانظر: كشاف القناع (8/ 2957) .
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 323) ، وكشاف القناع (8/ 2957) .
(5) كما صرح به البهوتي في كشاف القناع (8/ 2957) .
(6) في شرح منتهى الإرادات (3/ 323) .
(7) الإقناع (8/ 2957) مع كشاف القناع.
(8) حيث قيد المنقح بذلك، فقال: (فإن عمت الرأس، ونزلت إلى الوجه، فموضحتان) . انظر: التنقيح المشبع ص (365) .