فإن ذهبَ بفعلِ جانٍ، أو سرايةٍ: صارا واحدةً [1] .
وإن خرقَه مجروحٌ، أو أجنبيٌّ: فثلاثٌ، على الأول منها ثِنْتانِ [2] .
ويصدَّقُ مجروحٌ -بيمينه- فيمن خَرَقَه، على الجاني. لا على الأجنبي [3] .
ومِثْلُه: مَنْ قطعَ ثلاثَ أصابعِ حرةٍ مسلمةٍ، عليه ثلاثون. فلو قطع رابعةً قبلَ بُرْءٍ: رُدَّت إلى عشرين. فإن اختلفا في قاطعها: صُدِّقت [4] .
وإن خرقَ جانٍ بين موضِحَتَيْن باطنًا [5] ، أو مع ظاهرٍ: فواحدةٌ [6] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (صارا) صوابه: صارتا؛ أي: الموضحتان؛ إلا أن تجعل الموضحة بمعنى الجرح [7] .
(1) المحرر (2/ 142) ، والمقنع (5/ 582) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2957) ، وانظر: الفروع (6/ 38) .
(2) المحرر (2/ 142) ، والمقنع (5/ 583) مع الممتع، والفروع (6/ 38) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2958) .
(3) المحرر (2/ 142 - 143) ، وكشاف القناع (8/ 2958) ، وانظر: المقنع (5/ 583) مع الممتع، والفروع (6/ 38) .
(4) المصادر السابقة.
(5) فواحدة. وقيل: موضحتان. المحرر (2/ 143) ، والمقنع (5/ 584) مع الممتع، وسمى الثاني وجهًا، والفروع (6/ 38) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2958) .
(6) كشاف القناع (8/ 2958) .
(7) وهو صنيع البهوتي في شرح منتهى الإرادات؛ حيث قال: (صارا -أي: الجرحان- موضحةً) .
انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 323) .