كواجبٍ بخطأٍ [1] .
ويجتهدُ حاكمٌ في تحميلٍ: فيُحَمِّلُ كُلًّا ما يَسْهُل عليه، ويبدأُ بالأقربِ كإرثٍ [2] . لكنْ: تؤخَذُ من بعيدٍ، لَغيْبَةِ قريبٍ [3] .
فإن تساوَوْا، وكَثُروا: وُزِّعَ الواجبُ بينهم [4] .
وما أوجبَ ثُلُثَ ديةٍ: أُخِذَ في رأسِ الحولِ، وثلثْيها فأَقلَّ: أُخِذَ رأسَ الحولِ ثلثٌ، والتتمةُ في رأسٍ آخَرَ [5] .
وإن زادَ -ولم يبلغ ديةً- أُخِذَ رأسَ كُلِّ حولٍ ثلثٌ، والتتمةُ في رأسِ ثالثٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وعنه: أنه في مال الجاني مؤجلًا كذلك؛ أي: في ثلاث سنين. وقال أبو بكر: هو في ماله حالًّا. ونقل أبو الفرج: تحمل العاقلة حالًّا. وفي الروضة: دية الخطأ في خمس سنين، كلَّ سنةٍ خُمس. الفروع (6/ 44) ، وانظر: المحرر (2/ 149) ، والإنصاف (10/ 131) ، وكشاف القناع (8/ 2967) .
(2) وقال أبو بكر: يحمل الموسر نصفَ دينار، والمتوسطُ ربعَ دينار. وفي تكرره كلَّ حولٍ وجهان. المحرر (2/ 149) ، والمقنع (5/ 605 و 607) مع الممتع، والفروع (6/ 45) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2967 - 2968) .
(3) وقيل: يكتب الإمام إلى قاضي بلد الغائب ليطالبه بها. الفروع (6/ 45) ، والمبدع (9/ 24) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2968) .
(4) المحرر (2/ 149 - 150) ، والمقنع (5/ 607) مع الممتع، والفروع (6/ 45) ، وكشاف القناع (8/ 2968) .
(5) المحرر (2/ 150) ، والمقنع (5/ 608) مع الممتع، والفروع (6/ 45 - 46) ، وكشاف القناع (8/ 2968 - 2969) .