فهرس الكتاب

الصفحة 3179 من 3861

وإن أوجبَ ديةً أو أكثرَ بجنايةٍ واحدةٍ؛ كضربةٍ أذهبتِ السمعَ والبصَرَ: ففي كُلِّ حولٍ ثلثٌ [1] .

وبجنايتين، أو قَتَلَ اثنَيْنِ: فديتُهما في ثلاثٍ [2] .

وابتداءُ حولِ قتلٍ: من زُهوقٍ، وجَرْحٍ: من بُرءٍ [3] .

ومن صارَ أهلًا عندَ الحول: لَزِمَه [4] .

وإن حدثَ مانعٌ بعدَ الحولِ: فقسطُه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو قتل اثنين. . . إلخ) ، ولو بجناية واحدة [5] ، لكن يستثنى من عمومه مسألةُ الإقناع [6] ، وهي ما إذا جنى على حاملٍ، فألقت جنينَها حيًا لوقتٍ يعيش فيه، ثم مات أيضًا بسبب تلك الجناية، فإنه تؤخذ ديتُهما منه في ست سنين.

* قوله: (وإن حدث مانعٌ بعدَ الدخول، فقسطُه) ؛ لأن المانع ما طرأ إلا بعد الاستقرار لذلك القسط، فيلزم.

(1) وقيل: يؤخذ الكل في ثلاث سنين. الفروع (6/ 46) ، والإنصاف (10/ 132) ، وانظر: المحرر (2/ 150) ، وكشاف القناع (8/ 2969) .

(2) وقيل في ست سنين. الفروع (6/ 46) ، والمبدع (9/ 26) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2969) .

(3) وقال القاضي: ابتداؤه في قتل موحٍ وجُرحٍ لم يَسْرِ من حين الجناية. المحرر (2/ 150) ، والمقنع (5/ 609) مع الممتع، والفروع (6/ 46) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2969) .

(4) وهذا أحد وجهين. الإنصاف (10/ 133) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2968) .

(5) كشاف القناع (8/ 2969) .

(6) الإقناع (8/ 2969) مع كشاف القناع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت