وإن أوجبَ ديةً أو أكثرَ بجنايةٍ واحدةٍ؛ كضربةٍ أذهبتِ السمعَ والبصَرَ: ففي كُلِّ حولٍ ثلثٌ [1] .
وبجنايتين، أو قَتَلَ اثنَيْنِ: فديتُهما في ثلاثٍ [2] .
وابتداءُ حولِ قتلٍ: من زُهوقٍ، وجَرْحٍ: من بُرءٍ [3] .
ومن صارَ أهلًا عندَ الحول: لَزِمَه [4] .
وإن حدثَ مانعٌ بعدَ الحولِ: فقسطُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو قتل اثنين. . . إلخ) ، ولو بجناية واحدة [5] ، لكن يستثنى من عمومه مسألةُ الإقناع [6] ، وهي ما إذا جنى على حاملٍ، فألقت جنينَها حيًا لوقتٍ يعيش فيه، ثم مات أيضًا بسبب تلك الجناية، فإنه تؤخذ ديتُهما منه في ست سنين.
* قوله: (وإن حدث مانعٌ بعدَ الدخول، فقسطُه) ؛ لأن المانع ما طرأ إلا بعد الاستقرار لذلك القسط، فيلزم.
(1) وقيل: يؤخذ الكل في ثلاث سنين. الفروع (6/ 46) ، والإنصاف (10/ 132) ، وانظر: المحرر (2/ 150) ، وكشاف القناع (8/ 2969) .
(2) وقيل في ست سنين. الفروع (6/ 46) ، والمبدع (9/ 26) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2969) .
(3) وقال القاضي: ابتداؤه في قتل موحٍ وجُرحٍ لم يَسْرِ من حين الجناية. المحرر (2/ 150) ، والمقنع (5/ 609) مع الممتع، والفروع (6/ 46) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2969) .
(4) وهذا أحد وجهين. الإنصاف (10/ 133) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2968) .
(5) كشاف القناع (8/ 2969) .
(6) الإقناع (8/ 2969) مع كشاف القناع.