حلف زوجٌ سبعةَ عشرَ، وابنٌ أربعةً وثلاثين [1] .
وإن كانوا ثلاثةَ بنينَ: حلف كُلٌّ سبعةَ عشَر [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
-عليه السلام-:"رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ" [3] ؛ فإذا هو موافقٌ لما نقله شيخنا من اختصاص الحكمِ بما ذكر.
* قوله: (حلف زوجٌ سبعةَ عشرَ، وابنٌ أربعةً [4] وثلاثين) ؛ باعتبار قَسْمِ الخمسينَ عليهما [5] أثلاثًا؛ نظرًا إلى [6] اختصاصها بذكور العَصَبة، ولا تُقسم أنصافًا؛ للإجحاف على الزوج، ولا أرباعًا؛ للإجحاف على الولد، وصارت شبيهة [7] بمسائل الردِّ من جهة أن مجموع النصف والربع ثلاثة أسهم من أربعة، فتجعل من ثلاثة، ويلغى [8] نصيبُ البنت؛ لأنه لا دخلَ لها في التحليف، فقسمت حصتها عليهما
(1) المحرر (2/ 151) .
(2) المقنع (5/ 626) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2979) .
(3) أخرجه الترمذي، كتاب: الحدود، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (1443) (4/ 685) ، وأبو داود، كتاب: الحدود، باب: المجنون يسرق أو يصيب حدًّا (4403) (4/ 141) ، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب: الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج (3/ 360) ، وابن ماجه في سننه، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم (1/ 658) ، وأحمد في مسنده (1183) (1/ 140) . والرسالة عنوانها: إبراز الحلم من حديث رفع القلم، حققت في مئة صفحة عام 1412 هـ، وكلام التقي السبكي المقصود هنا ص (41 - 43) ، وهو حول تذكير اليمين وتأنيثها.
(4) في"ج"و"د":"أربع".
(5) في"ب":"عليهما".
(6) في"ب"و"ج"و"د":"نظر".
(7) في"أ":"مشبهة".
(8) في"ب":"ويكفي".