فهرس الكتاب

الصفحة 3192 من 3861

وإن انفردَ واحدٌ: حَلَفَها [1] .

وإن جاوزوا خمسين: حلف خمسون، كلُّ واحدٍ يمينًا [2] .

وسيدٌ كوارِثٍ [3] .

ويُعتبَرُ حضورُ مدَّع ومُدَّعى عليه: وقتَ حَلفٍ؛ كبيِّنةٍ عليه [4] . لا موالاةُ الأيمان، ولا كونهُا في مجلسٍ [5] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أثلاثًا بقدر إرثهما [6] .

* قوله: (حلف خمسون) وهل تخرجُ تلك الخمسون بالقرعة، أو باختيارهم لها؛ كما هو ظاهرُ الحديث، وإن [7] لم يكن نصًا في ذلك؟ [8] .

* قوله: (ولا كونُها في مجلس) ؛ أي: ولا في زمان واحد. وتَرَكَه؛ لظهوره

(1) المحرر (2/ 151) ، والمقنع (5/ 626) مع الممتع، والفروع (6/ 56) ، وكشاف القناع (8/ 2979) .

(2) المحرر (2/ 151) ، والفروع (6/ 56) ، وكشاف القناع (8/ 2979) .

(3) الفروع (6/ 57) .

(4) الفروع (6/ 57) ، والمبدع (9/ 41) ، وكشاف القناع (8/ 2979) .

(5) في المسألة وجهان. الفروع (6/ 56) ، والإنصاف (10/ 147) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2980) .

(6) في"د":"إرثها".

(7) في"ج"و"د":"وأنه".

(8) والحديث هو قولُ المصطفى -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يُقْسِمُ خمسونَ منكُمْ على رجلٍ منهم، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ"أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الديات، باب: القسامة برقم (6898 و 6899) (12/ 231) .

وأخرجه مسلم، كتاب: القسمة، باب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1669) (11/ 147) .

وهذا اللفظ لمسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت