ومتى حَلَفَ الذكورُ: فالحقُّ -حتى في عمدٍ- للجميع [1] .
وإن نَكَلُوا، أو كانوا كلُّهم خَناثى، أو نساءً: حلف مُدَّعًى عليه خمسين، وبرئَ، إن رَضُوا [2] ، ومتى نَكَلَ: لزمَتْه الديةُ [3] . وليس للمدَّعي -إن ردَّها عليه- أن يحلفَ [4] .
وإن نَكَلُوا، ولم يرضَوْا بيمينه: فدى الإمامُ القتيلَ من بيتِ المال [5] ؛ كميت في زَحْمَةٍ؛ كمجُمُعةٍ، وطَوافٍ [6] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من مسألة المكان.
* قوله: (كَمَيتٍ [7] في زحمةٍ؛ كجمعةٍ، وطوافٍ) . . . . . .
(1) الفروع (6/ 57) ، والإنصاف (10/ 147) ، وكشاف القناع (8/ 2977) .
(2) وقيل: إن الخناثى لهم مدخل في القسامة. وعند ابن عقيل: تُقسِمُ الأنثى في الخطأ، وفي الخنثى وجهان، ورجح المرداوي في تصحيح الفروع أنه لا مدخلَ له في القسامة. راجع: المحرر (2/ 151) ، والمقنع (5/ 630) مع الممتع، والفروع (6/ 57) ، ومعه تصحيح الفروع، والإنصاف (10/ 143) ، وكشاف القناع (8/ 2977 - 2978) .
(3) وعنه: يفديه الإمام من بيت المال. وعنه: يحبس حتى يحلف، أو يُقر. المحرر (2/ 151) ، والمقنع (5/ 631) مع الممتع، والفروع (6/ 57) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2981) .
(4) الفروع (6/ 58) ، والإنصاف (10/ 149) ، وكشاف القناع (8/ 2981) .
(5) المحرر (2/ 151) ، والمقنع (5/ 630) مع الممتع، والفروع (6/ 57) ، وكشاف القناع (8/ 2981) .
(6) فإنهما يفديهما الإمام من بيت المال. وعنه: أنهما هدر. وعنه: أنهما هدر في صلاة لا حج؛ لإمكان صلاته في غير زحام خاليًا. ونقل عبد اللَّه: لا بأس أن يديه سلطان. قال أبو بكر: فهذا استحباب. راجع: الفروع (6/ 57 - 58) ، والإنصاف (10/ 149) ، وكشاف القناع (8/ 2981) .
(7) في"ب":"فكميت".