وإن كان قتيلًا -وثَمَّ مَنْ بينَه وبينَه عداوةٌ- أُخِذَ به [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
احتج الامامُ بقضاءِ [2] عليٍّ، وموافقةِ [3] عمرَ له على ذلك -رضي اللَّه عنهما- [4] .
* قوله: (أُخذ به) (لعل المراد: مع وجود بقية الشروط؛ لأن اللَّوْثَ وحدَه ليس موجِبًا للأخذِ به) حاشية [5] .
(1) الفروع (6/ 58) .
(2) في"ج":"بقضاءي".
(3) في"د":"وموافقته".
(4) معونة أولي النهى (8/ 346) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 335) ، وكشاف القناع (8/ 2980) .
ومن ذلك ما روى سعيد في سننه عن إبراهيم، قال: قُتل رجل في زحام الناس بعرفَةَ، فجاء أهلُه إلى عمر، فقال: بينتكم على من قتلَه. فقال علي: يا أمير المؤمنين! لا يُطَلُّ دم امرئ مسلم إن علمت قاتله، وإلا، فأعط ديته من بيت المال. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب: الديات، باب: الرجل يقتل في الزحام (9/ 395) ، وعبد الرزاق في المصنف، كتاب: العقول، باب: من قتل في زحام (10/ 51) برقم (18317) عن الثوري، عن الحكم بن إبراهيم، عن الأسود: أن رجلًا قتل في الكعبة، فسأل عمر عليًا، فقال: من بيت المال.
وذكر ابن قدامة في المغني (12/ 194) منسوبًا إلى سعيد بن منصور.
وانظر: معونة أولي النهى (8/ 346) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 335) .
(5) أولُه من حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 218، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 335) .