(31) كِتَابُ الحُدُودِ
وهي: جمع"حَدٍّ"، وهو: عقوبةٌ مُقَدَّرةٌ شَرْعًا في معصيةٍ؛ ليُمْنَعَ من الوقوعِ في مثلِها [1] .
ولا يجبُ إلا على مكلَّفٍ، ملتزِمٍ، عالمٍ بالتحريمِ [2] .
وإقامتُه لإمامٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب [3] الحدود
* قوله: (ملتزِم) ؛ أي: أحكامَ المسلمين، فدخل الذميُّ، وخرج الحربيُّ، والمستأمن [4] ، والمعاهد، لكن تقدم في الهدنة: أنه [5] تؤخذ بحد الآدميِّ دون حدّ اللَّه تعالى [6] .
(1) التنقيح المشبع ص (369) ، وكشاف القناع (9/ 2983) .
(2) المقنع (5/ 633) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 2983) .
(3) في"ب":"قوله: كتاب".
(4) معونة أولي النهى (8/ 350) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 236) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 218، وكشاف القناع (9/ 2983) .
(5) في"أ"زيادة:"أنه".
(6) منتهى الإرادات (1/ 328) ، وأشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 336) ، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 218.