فهرس الكتاب

الصفحة 3199 من 3861

ونائبِه مطلقًا [1] . وتحرُمُ شفاعةٌ وقبولُها، في حَدٍّ للَّه تعالى، بعدَ أن يبلُغَ الإمامَ.

ولسيدٍ حُرٍّ مكلَّفٍ، عالمٍ به، وبشروطِه -ولو فاسقًا، أو امرأةً- إقامتُه بجَلْدٍ [2] ، وإقامةُ تعزيرٍ على رقيقٍ كُلُّه له -ولو مكاتَبًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (مطلقًا) سواءٌ كان للَّه، أو لآدميٍّ [3] ، وسواء كان المقام عليه حُرًا، أو رقيقًا.

* قوله: (ولسيدٍ حُرٍّ) ، لا مكاتَبٍ [4] ، ولا مبعَّضٍ.

* [قوله] [5] : (إقامتُه بجَلْدٍ) ، لا بالرجم؛ لانتفاء شرط الإحصان؛ إذ من شرطه الحرية [6] .

* قوله: (ولو مكاتَبًا) (تبع فيه التنقيح، وهو مبني على ضعيف؛ كما في

(1) المحرر (2/ 164) ، والفروع (6/ 61) ، والمبدع (9/ 43) ، وكشاف القناع (9/ 2984) .

(2) وعنه: ليس للسيد إقامة حدٍّ بحالٍ. وفي وجه: ليس للفاسق ولا للمرأة إقامته أيضًا. راجع: المحرر (2/ 164) ، والمقنع (5/ 636) مع الممتع، والفروع (6/ 61) ، والمبدع (9/ 44) ، وكشاف القناع (9/ 2984) .

(3) معونة أولي النهى (8/ 350) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 336) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 218.

(4) المحرر (2/ 164) ، الفروع (6/ 61) ، وقال: الأصح. والإنصاف (10/ 153) ، قال: وهذا المذهب، وكشاف القناع (9/ 2984) .

والوجه الثاني: أن المكاتب يملكه. المحرر (2/ 164) ، والإنصاف (10/ 153) ، قال: ويحتمل أن يملكه المكاتب، وهو وجه ورواية في الخلاصة.

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".

(6) كما سيأتي في قول المصف عند تعريفه للمحصن. انظر: منتهى الإرادات (2/ 462) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت