أو مرهونًا، أو مستأجَرًا- [1] لا مُزَوَّجَةٍ [2] .
وما ثبتَ بعلمِه [3] أو إقرارٍ، كبيِّنةٍ [4] .
وليس له قتلٌ في رِدَّةٍ، وقطعٌ في سَرِقَةٍ [5] .
وتجبُ إقامةُ الحدِّ، ولو كان مَنْ يُقيمُه شريكًا، أو عونًا لمن يُقيمه عليه في المعصيةِ [6] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تصحيح الفروع) حاشية [7] .
(1) وفي وجه: ليس له إقامته على المكاتب. راجع: المحرر (2/ 164 - 165) ، والمقنع (5/ 634) مع الممتع، والفروع (6/ 61) ، وكشاف القناع (9/ 2984 - 2985) .
(2) المحرر (2/ 164) ، والمقنع (5/ 634) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3985) ، وفي الإنصاف (10/ 152) . وقيل: له إقامتُه عليها. وقيل: إن كانت ثيبًا.
(3) كبينة، فيقيم الحد به. وقيل: هو مثل الإمام، فلا يقيم الحدَّ بناءً على ما ثبت بعلمه، وليس ببينةٍ أو إقرار. المحرر (2/ 164) ، والمقنع (5/ 636) مع الممتع، وجعله احتمالًا، والفروع مع تصحيح الفروع (6/ 61) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 1985) .
(4) كشاف القناع (9/ 2985) .
(5) والرواية الثانية: له ذلك. المحرر (2/ 164) ، والمقنع (5/ 634) مع الممتع، والفروع (6/ 62) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 2985) .
(6) الفروع (6/ 62) ، وكشاف القناع (8/ 2983) .
(7) هذا ملخص ما في حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 218.
وانظر: التنقيح المشبع للمرداوي ص (369) حيث قال: (وهو أظهر) ، وتصحيح الفروع (6/ 61) مع الفروع حيث قال: (ولم أعلم له متابعًا -أي: متابعًا له على أن للسيد إقامته على مكاتبه-، والقول بأنه لا يقيمه هو الصحيح، اختاره الشيخ موفق، وابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في المقنع، والوجيز، وشرح ابن منجا، ونهاية ابن رزين، ومنتخب الآدمي. . . وقدمه في الشرح، قال في الكبرى: ولا يقيم الحد على مُكاتَبَتِهِ. وأطلقهما في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم) .