فشُرْبٍ، فتعزير [1] .
وإن رأى إمامٌ -أو نائبُه- الضربَ حَدِّ شربٍ، بجريدٍ، أو نِعالٍ [2] -وقال جمعٌ:"وأَيْدٍ" [3] ، المنقّحُ:"وهو أظهرُ"-، فله ذلك [4] .
ولا يؤخَّرُ حدٌّ لمرضٍ -ولو رُجِيَ زوالُه [5] - ولا لَحِرٍّ، أو بَرْدٍ [6] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأشدية، لم يتأت [7] الترتيب، فتدبر.
* قوله: (ولا يؤخَّرُ حدٌّ [8] لمرضٍ) قيده في الإقناع بقوله: (حد زنى) [9] ، والظاهر: أن ما هنا من الإطلاق أولى وأظهر، فتدبر.
(1) وقيل: أخفها حدُّ الشرب إن قلنا: هو أربعون جلدة، ثم حده القذف، وإن قلنا: حدُّ الشرب ثمانون جلدة، بدئ بعد القذف، ثم بعد الشرب، ثم بعد الزنى، ثم بعد السرقة.
الإنصاف (10/ 157) ، وانظر: المحرر (2/ 164) ، والفروع (6/ 64) ، وكشاف القناع (9/ 2987) .
(2) فله ذلك. المحرر (2/ 164) ، والمقنع (5/ 640) مع الممتع، والفروع (6/ 64) ، وكشاف القناع (9/ 2986) .
(3) الفروع (6/ 64) ، والمبدع (9/ 49) ، وكشاف القناع (9/ 2986) .
(4) التنقيح المشبع ص (369) .
(5) ويحتمل أن يؤخر للمرض المرجو زواله. المحرر (2/ 165) ، والمقنع (5/ 641) مع الممتع، والفروع (6/ 65) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 2987) .
(6) وقيل: يؤخر للحر والبرد. الفروع (6/ 65) ، والمبدع (9/ 49 - 50) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 2987) .
(7) في"د":"ولا يؤخره".
(8) الإقناع (9/ 2987) مع كشاف القناع.
(9) الإقناع (9/ 2987) مع كشاف القناع.