أو ضَعْفٍ [1] .
فإن كانَ جَلْدًا، وخيفَ من السوطِ: لم يتعيَّنْ، فيُقامُ بطرفِ ثوبٍ، وعُثْكولِ نخلٍ [2] .
ويؤخَّرُ لسُكْرٍ حتى يَصْحُوَ. فلو خالفَ: سقطَ إن أَحَسَّ، وإلَّا: فلا. ويؤخَّرُ قطعٌ خَوْفَ تَلَفٍ [3] .
ويحرُم -بعدَ حدٍّ- حبسٌ، وإيذاءٌ بكلامٍ [4] .
ومن ماتَ في تعزيرٍ، أو حَدٍّ بقطعٍ أو جَلْدٍ -ولم يلزمْ تأخيرهُ- فهَدرٌ [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو ضعفٍ) ؛ بأن كان نِضْوَ الخِلْقة؛ كما عبر به في الإقناع [6] .
* قوله: (ولم يلزم تأخيرُه) قال شيخنا في الحاشية:"ينبغي عودُه للقطع"
(1) المحرر (2/ 164) ، والمبدع (9/ 49) ، وكشاف القناع (9/ 2987) .
(2) وقيل: بعثكول فيه مئة شمراخ. الفروع (6/ 64 - 65) ، والمبدع (9/ 50) ، وكشاف القناع (9/ 2988) ، وانظر: المحرر (2/ 164) .
(3) الإنصاف (10/ 159) ، وكشاف القناع (9/ 2989) ، وانظر: المحرر (2/ 165) ، والفروع (6/ 65) ، وفي المبدع (9/ 49) . ويحتمل عدم سقوطه لو خالف.
(4) وفي الأحكام السلطانية: من لم ينزجر بالحدّ، وأضرَّ بالناس، فللوالي -لا القاضي- حبسُه حتى يتوب. وفي بعض النسخ: حتى يموت. الفروع (6/ 64) ، والإنصاف (10/ 158) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 2987) .
(5) المحرر (2/ 164) ، والمقنع (5/ 642) مع الممتع، والفروع (6/ 65) ، وكشاف القناع (9/ 2989) .
(6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 218.